الخامس : التوقّف مطلقا (١) كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد ، كما يظهر من فخر الدين.
وقد عرفت (٢) أنّ التوقّف أقرب إلى الانصاف.
إلّا (٣) أنّ المحكيّ عن التذكرة : «أنّ منافع الأموال من العبد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية ، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها ، أو فاتت تحت يده ، بأن بقيت مدّة في يده لا يستعملها ، عند (٤) علمائنا أجمع (٥)».
______________________________________________________
(١) يعني : مع علم البائع بالفساد وجهله به.
(٢) حيث قال قبل أسطر : «والانصاف أنّ للتوقّف في المسألة كما في المسالك .. إلخ».
(٣) يعني : أنّ المانع عن التوقّف هو الإجماع الذي ادّعاه في التذكرة على ضمان الغاصب للمنافع مطلقا ـ من المستوفاة وغيرها ـ بعد البناء على كون يد المشتري فيما نحن فيه من اليد العادية خصوصا مع علمه بفساد العقد.
وكذا يظهر الإجماع من عبارة السرائر من قوله : «المنافع تضمن عندنا بالغصب» (١).
وتقدّم منه أيضا : «أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين منزلة المغصوب إلّا في ارتفاع الإثم بإمساكه».
(٤) هذا متعلّق بقوله : «مضمونة بالتفويت والفوات» يعني : أنّ ضمان مطلق المنافع اتّفاقيّ.
(٥) ثم قال العلّامة قدسسره : «وبه قال الشافعيّ وأحمد بن حنبل ، لأنّ المنافع مضمونة بالعقد الفاسد ، فتضمن بالغصب كالأعيان .. إلخ» (٢).
__________________
(١) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٤٧٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨١.