.................................................................................................
__________________
بردّه إليه» (١).
ولعلّ وجهه عدم تأصّل الوضع بالجعل ، وكونه منتزعا عن الأحكام التكليفية. والمناسب لكونه منشأ لانتزاع الوضع عنه هو وجوب الرّدّ بالنسبة إلى نفس المأخوذ ، لا بدله ، ولا الأعم منه ومن بدله ، لمنافاته للغاية ، ولا وجوب الحفظ.
ثانيهما : ما يفيده كلام الفاضل النراقي قدسسره من : أن المراد به وجوب حفظ المال عن الضياع والتلف ، إلى أن يردّه إلى المالك. والوجه فيه : أن الكلام محتاج الى التقدير ، ويدور المقدّر بين الرّد والأداء والضمان. ولا يجوز تقدير ما عدا الحفظ من الرّدّ والأداء والضمان ، لأنّ تقدير الأوّلين يوجب خروج المعنى عن السلاسة ، إذ معناه حينئذ وجوب الرّد حتى يتحقق الرّدّ. وتوقف الحكم على بقاء موضوعه عقلي ، وكذلك انتفاءه بانتفائه ، فالغاية حينئذ عقلية لا شرعية تعبّديّة.
وتقدير الأخير مناف لجعل الغاية أداء نفس المأخوذ ، على ما يقتضيه رجوع الضمير المنصوب مفعولا ل «تؤدّيه» ـ المحذوف في بعض طرق الحديث ، والمذكور في البعض الآخر كما تقدّم في نقل الحديث ـ إلى الموصول.
وجه المنافاة : أنّ الضمان عبارة عن الغرامة المجعولة في ظرف التلف ، إذ لا معنى للغرامة والخسارة مع وجود العين وردّها ، فإنّ ردّ نفس العين ليس غرامة على الآخذ ، بل ردّا للمال إلى مالكه كما لا يخفى.
الثاني : ما عن بعضهم من كون الحديث مسوقا لبيان الحكم الوضعي ، لكن بالنسبة إلى خصوص صورة التلف ، من دون دلالة له على وجوب ردّ العين الذي هو حكم تكليفي ، ولا على ضمانها ما لم تتلف.
وحاصل تقريبه : أنّ تلف العين تحت يده سبب لتعلق الغرامة به ، والمراد بالضمان هو دفع المثل أو القيمة عند التعذّر ، وهو المعبّر عنه بتحمّل الغرامة ، إذ لا يعقل
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، السطر ٢٠.