إلّا أنّا لم نجد (١) بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها (٢) (*).
______________________________________________________
الأعصار من الكوفة إلى بغداد ، فإنّ السير في هذا الزمان من الطريق المتعارف من الكوفة إلى بغداد وبالعكس بالبغال والحمير يتحقّق في مدّة ثمانية أيّام تقريبا ، لكن السّير في مورد الصحيحة كان على غير المتعارف ، لأنّه ركب من الكوفة إلى النيل الواقع في الواسط ـ ويسمى فعلا بالحيّ ـ ومن النيل إلى بغداد ، وقيل : إنّ السير على هذا النحو يحتاج إلى زمان أوسع.
وعلى هذا فلا يبقى للصحيحة ظهور في عدم ضمان المنافع غير المستوفاة حتى يقال : إنّه موهون بالاعراض عن العمل بها في موردها وهو الغصب ، فكيف يمكن التعدّي عن موردها إلى المقام ، وهو منافع المقبوض بالعقد الفاسد؟
(١) هذا دفع التوهّم ، وقد أوضحناه آنفا.
(٢) أي : مورد صحيحة أبي ولّاد.
__________________
(*) قد عرفت أن الأقوال في المسألة خمسة :
الأول ـ وهو المشهور ـ : الضمان مطلقا.
الثاني : عدمه كذلك ، كما ظهر من عبارة الإيضاح.
الثالث : التفصيل بين علم البائع بالفساد وجهله به ، بعدم الضمان في الأوّل ، وبالضمان في الثاني.
الرابع : التوقّف عن الحكم بالضمان في الصورة الثالثة ، وهي صورة علم البائع.
الخامس : التوقّف في الضمان مطلقا.
لكن لا يستقيم عدّ التوقّف في هاتين الصورتين من الأقوال ، لأنّ مرجع التوقّف إلى عدم الحكم ، ومن المعلوم أنّه ليس قولا ورأيا في المسألة. وعليه فالأقوال ثلاثة ، ثالثها : التفصيل بين علم البائع بالفساد وجهله به ، بالضمان في الثاني ، وعدمه في الأوّل.
أمّا القول المشهور ـ وهو الضمان مطلقا ـ فقد استدلّ له بوجوه :
أحدها : الإجماع الذي يظهر من عبارة السرائر المتقدّمة.