.................................................................................................
__________________
لضمان العين معنى محصّل ، لأنّ دفع عين المال إلى المالك ليس ضمانا ولا غرامة ، فمعنى الحديث حينئذ : أنّ ضمان ما أخذته اليد ثابت عليه ، وأنّه لا يخرج عن الضمان إلّا بدفع بدله القائم مقامه مثلا أو قيمة ، هذا. وليس معنى الحديث «أنّه يجب دفع عين المال إلى مالكه» إذ لا يحتاج إلى هذا التعبير ، بل العبارة الدالة عليه : «أنّه يجب دفع أموال الناس إلى ملّاكها» فالتعبير بقوله : «على اليد» إنّما هو لبيان معنى آخر يلائم «على اليد» وذلك المعنى هو الضمان الذي هو مجازاة لجناية اليد. وبهذه العناية أسند الحكم إلى اليد ، وجعل عليها ، وقيل : «على اليد ، لا على آخذ المال» ثم قال هذا القائل في جملة كلامه : «وهذا المعنى ـ أي الضمان ـ مما لا يشك فيه مشكّك بعد ملاحظة فهم العرف حتّى من لم يتشرّع بشرعنا أيضا».
الثالث : ما حكي عن بعض ، وهو : أنّ الحديث مسوق لإفادة كلّ من الحكم التكليفي والوضعي ، وأنّ كلا الحكمين مستفادان من الحديث ، فيجب على الآخذ ردّ المأخوذ ، ويكون عهدته أيضا عليه.
ولعلّ وجه الاستفادة هو : أنّ العرف يفهمون من كون العين المتموّلة على شخص أنّ الأعم من العين والبدل يثبت على عهدته ، فلثبوت المأخوذ في عهدة ذي اليد آثار تكليفية ووضعية من حفظه ، وأدائه مع التمكن ، وأداء بدله عند الحيلولة أو عند التلف ، فإنّ معنى اعتباره في عهدته هو كون ذي اليد مرجعا ومأخوذا به ، فيجب عليه ردّه مع بقاء عينه وردّ بدله مع تلفه ، فبنحو الطولية يثبت الحكم التكليفي والوضعي بعد إرجاعه إلى التكليفي ، هذا.
وأورد عليه بما حاصله : أنّ وجوب الردّ إمّا يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد» أو من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حتّى تؤدّي» ولا يتمّ المدّعى على شيء منهما.
أمّا الأوّل : فلأنّ لازم استفادة الحكم التكليفي إنّما هو تقدير الرّد ، ولازم الحكم الوضعي تقدير الضمان بمعنى كون المأخوذ على عهدة الآخذ ، وأنّه لو تلف كان عليه