.................................................................................................
__________________
كما ظهر أيضا وجه عدم دخل علم البائع وجهله بالفساد في الضمان وعدمه ، والله العالم.
ثمّ إنّ سيّدنا الخويي قدسسره التزم بعدم الضمان ، لوجهين :
«أحدهما : عدم جريان قاعدة الإتلاف في تلك المنافع ، لعدم استناد الإتلاف إلى القابض ، حيث إنّه لم يزاحم المالك في استيفائها.
ثانيهما : عدم جريان السيرة على ضمانها بمجرّد تلفها تحت يد القابض من دون استناد إليه.
وناقش في الوجوه التي استند إليها القائلون بالضمان ـ من قاعدتي اليد والاحترام وحديث الحلّ والإجماع ـ بعدم جريان قاعدة اليد في المنافع غير المستوفاة ، لعدم قابليّتها للردّ.
وبعدم جريان قاعدة الاحترام فيها ، إذ ليس مقتضاها أزيد من توقّف جواز التصرّف على إذن المالك.
وبأنّ حديث الحلّ لا يدلّ إلّا على حرمة التّصرّف تكليفا.
وبأنّ الإجماع غير ثابت أوّلا. وعلى تقديره يكون المتيقّن من معقده هو وجوب الرّدّ فقط ، لا جميع أحكام الغصب» (١) انتهى ملخصا.
وتوضيح ما له وعليه تقدم فيما اخترناه.
فروع ترتبط بضمان المنافع
أ : ضمان عمل الحرّ الكسوب المحبوس
ثمّ إنّه يناسب المقام التعرّض لبعض الفروع المبتلى بها في هذا العصر :
الأوّل : ما إذا حبس ظالم حرّا كسوبا ، فهل يضمن ما فات عنه في مدّة الحبس من العمل الذي يبذل بإزائه المال أم لا؟ فيه قولان ، وقد ذكرناه في بحث عمل الحرّ ، فراجع (٢).
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٣ ، ص ١٣٨ الى ١٤٤.
(٢) هدى الطالب ، ج ١ ، ص ٧٥ إلى ٨٥.