.................................................................................................
__________________
الحق للمستأجر إن كان فعل المالك موجبا لوقوع المستأجر في الضرر والحرج الرافعين لسلطنة المالك ، وإلّا فسلطنة المالك باقية على حالها ، لعدم وجوب دفع الضرر أو المشقّة عن الغير.
ولو نوقش في سلطنة المالك ففي استصحابها غنى وكفاية ، حيث إنّه قبل الإيجار كان سلطانا على شؤون دكانه ، والآن كما كان ، فتأمّل جيّدا.
هذا كلّه في الصورة الاولى وهي عدم الشرط على المالك.
وأمّا الصورة الثانية وهي ما إذا شرط المستأجر على المالك في ضمن عقد لازم أن يؤجره الدّكّان إلى مدّة مديدة كعشرين سنة ، فليس للمالك إلزام المستأجر بالتخلية ، بل عليه أن يؤجره الدكّان بعد مضي السنة الاولى من مدّة الإجارة ، فلو لم يؤجره وأجبره بالتخلية ، فتضرّر المستأجر بتخلية الدكّان ضمن المالك كلّ ضرر يرد على المستأجر من ناحية التخلية ، لقاعدة الضرر ، حيث إنّه صار سببا لوقوعه في الضرر ، فلو آجر المالك دكّانه من غير المستأجر المشروط له فله فسخه وإجباره المالك بأن يؤجره منه.
ففائدة الشرط قصور سلطنة المالك عن الإيجار من الغير. بخلاف الصورة السابقة ، فإنّ المالك فيها مسلّط على ماله ، ولا ملزم له بان يؤجر الدكّان من المستأجر. فالإجارة الثانية فضوليّة منوطة بإجازة المستأجر الأوّل ، وله أخذ مال لإسقاط حقّه من المالك أو المستأجر الثاني ، كما أنّ له إسقاط هذا الحقّ مجّانا.
ثمّ إنّه مع الشرط المزبور ليس للمستأجر الشارط إلّا إلزام المالك بأصل الإيجار ، وليس له إلزامه بالإيجار بمبلغ معيّن ، إلّا إذا شرطه على المالك أيضا في ضمن عقد لازم ، بأن شرط عليه بأن يؤجره الدكّان عشر سنين مثلا كلّ سنة بكذا ، فحينئذ يكون الشرط بالنسبة إلى أصل الإيجار والأجرة نافذا ، فيجب على المالك الوفاء بهما كما لا يخفى.
وهل يجوز للمستأجر أن يأخذ مالا من المالك أو الأجنبيّ لإسقاط حقّه؟ الظاهر