.................................................................................................
__________________
ذلك. أمّا بالنسبة إلى المالك فلا ينبغي الإشكال فيه ، لأنّ فائدة إسقاط الشرط دفع قصور سلطنة المالك ، وهذا غرض عقلائيّ. وأمّا بالنسبة إلى الأجنبيّ فلأنّ بذل المال لرفع الموانع عن الوصول إلى الأغراض العقلائيّة ممّا جرت عليه السيرة الممضاة شرعا ، وحيث إنّ الشرط كجزء أحد العوضين يكون حقّا للشارط وقابلا بنفسه للنقل والانتقال إن لم يكن هناك مانع كشرط تقوّم الشرط بنفس المشروط له صريحا أو ضمنا.
ففي مسألتنا إن كان شرط الإيجار على المستأجر مقيّدا بنفسه لم ينتقل إلى وارثه ، كما لا يقبل النقل إلى غيره. نعم هو قابل للإسقاط مجّانا ومع العوض ، سواء أكان معطي العوض نفس المشروط عليه أم الأجنبي.
كما أنّه بدون شرط المباشرة يكون الشرط قابلا للانتقال القهري كالإرث ، إذ مع الشكّ لا مانع من استصحابه إلى زمان موت المشروط له ، فيشمله ما دلّ على أنّ ما تركه الميّت فلوارثه. هذا كلّه إذا كان حقّ المستأجر ناشئا من مجرّد الشرط الضمنيّ.
وأمّا إذا كان ناشئا من بذل السرقفليّة إلى المؤجر كان تابعا لكيفيّة المعاهدة بينهما ، وتتصور المسألة بوجوه ليس هنا محل ذكرها ، واستوفينا الكلام فيها في رسالة المسائل المستحدثة ، وفقنا الله لنشرها.
ج : حق الطبع والنشر
الثالث : أنّه إذا عمل عملا يوجب نقصان ماليّة مال الغير ، كما إذا كان وجيها عند الناس ، وجعل محلّ تجارته في مكان يوجب كساد تجارات غيره ، أو نزّل سعر السّلع فأقبل الناس إليه وأدبروا عن غيره ، أو طبع كتابا عزيز الوجود وصار بذلك كثير الوجود وقليل الثمن ، فهل يوجب ذلك ضمانا على من تسبّب تنزّل الماليّة أم لا؟