فإن كان مثليّا وجب مثله (١) بلا خلاف (٢) ، إلّا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي.
______________________________________________________
أحدهما : الإجماع على ضمان المثليّ بمثله ، وعدم إجزاء أداء قيمته مع إمكان المثل.
وثانيهما : الآية الشريفة المجوّزة للاعتداء بالمثل. فيلزم حينئذ تمييز موضوع الحكم ليترتب عليه آثاره ، ولأجله قدّم المصنّف قدسسره البحث الموضوعيّ ، هذا.
(١) هذا هو الدليل الأوّل على أنّ المثليّ يضمن بالمثل. ونقل الإجماع تمهيد للبحث المبسوط عن تعريف المثليّ.
(٢) هذا العنوان مقابل لما سيأتي في الأمر السابع في حكم ضمان القيميّ : «لو كان التالف المبيع فاسدا قيميّا فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة» .. ثم قال : «فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي».
والعبارة المنقولة عن ابن الجنيد هي : «إن تلف المضمون ضمن قيمته أو مثله إن رضي صاحبه» (١). فإن كان مراده بالمضمون ما هو أعمّ من المثليّ والقيميّ كان معناه مخالفة ابن الجنيد في ضمان المثليّ بالمثل والقيميّ بالقيمة ، لحكمه بضمان القيمة مطلقا إلّا مع رضا المالك بالمثل. فيتّجه حينئذ ما نسبه المصنّف إليه هنا وفي الأمر السابع من أنّ المخالف لضمان المثليّ بالمثل والقيميّ بالقيمة هو أبو علي الإسكافي.
وإن كان مراده بالمضمون خصوص القيميّ ـ كما احتمله جماعة منهم الشهيد قدسسره بقوله : «ولعلّه يريد القيميّ» ـ فما نسبه إليه هنا من قوله : «عدا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي» لا يخلو من غموض ، لكون مصبّ كلام الإسكافي خصوص المضمون القيميّ ، ولا تعرّض فيه للمثليّ أصلا ، حتى يكون مخالفا لإجماع أصحابنا على ضمان المثليّ بالمثل (*).
__________________
(*) واحتمل قويّا السيّد المحقّق الخويي قدسسره وقوع السّقط في عبارة المتن ، فكأنّه قال : «إذا تلف المبيع فإن كان مثليّا وجب مثله ، وإن كان قيميّا وجبت قيمته ، بلا خلاف
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٤١.