قلت : وهذا (١) يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليّا ، إذ (٢) لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع.
إلّا أن يقال (٣) (*) : إنّ الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه ، وهو الصحيح
______________________________________________________
(١) المشار إليه هو قوله : «إنّ المقدار منه إذا كان يساوي قيمة فنصفه يساوي قيمة نصفه» وغرض المصنّف قدسسره الإيراد على تعريف المشهور حتّى بعد توجيه السيّد العاملي قدسسره له ، وحاصله : أنّه بناء على كون المناط في المثليّ مساواة قيمة نصفه لنصف قيمة كلّه يلزم خروج مسكوك النقدين ـ وهما الدرهم والدينار ـ عن ضابط المثليّ واندراجهما في القيميّ ، فإذا كان الدينار الصحيح يساوي عشرة دراهم لم يكن قيمة نصف الدينار خمسة دراهم ، بل أقلّ ، لأنّ السّكّة المنقوشة على الذهب دخيلة في قيمته ، وليست المادّة بخصوصها مدار ماليّته ، فكيف جعل المشهور الدرهم والدينار مثليّين مع عدم انطباق التعريف عليهما؟
وبهذا ظهر أنّ الذهب والفضّة لا يكونان مثليّين. أمّا المصوغ من أحدهما فلما أفاده الشهيد الثاني قدسسره من عدم مساواة قيمة نصفه لنصف قيمة تمامه ، مثلا إذا كانت قيمة سوار عشرة دنانير ووزنها مثقالين لم تكن قيمة مثقال من المكسور منه خمسة دنانير ، بل هي أقلّ منها. وأمّا المسكوك منهما فلما أفاده المصنّف قدسسره ، لنفس التقريب. ولعلّه اقتبس المطلب من تعليل الشهيد الثاني قدسسره «إذ لو انفصلت نقصت قيمته».
(٢) هذا تعليل ورود الاشكال على المشهور الّذين جعلوا الدرهم مثليّا ، مع أنّهم اعتبروا مساواة قيمة النصف ـ مثلا ـ لنصف قيمة المجموع.
(٣) غرضه قدسسره توجيه عدّ المشهور الدرهم من المثليّات ، وتوضيحه : أنّ
__________________
(*) لكن على هذا يكون المصوغ من النقدين أيضا مثليّا ، كالخاتم ، والسوار ، والخلخال ونحوها ، لتساوي أمثالها في القيمة كالدرهم الصحيح.
ثمّ إنّ هذا التوجيه غير وجيه ، لأنّ معنى النقص هو ما ذكر في التوضيح من كون موضوع المثليّة الفرد ، والتوجيه مبنيّ على كون موضوع المثليّة هو الكليّ ، وإرادة الأفراد من الأجزاء.