أصناف نوع واحد مثليّ بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف (١).
فلا يرد (٢) ما قيل من : «أنه إن أريد التساوي بالكلّية ، فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرّف ، إذ ما من مثليّ إلّا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة ، فإنّ قفيزا من حنطة تساوي عشرة ، ومن اخرى تساوي عشرين.
وإن أريد التساوي في الجملة فهو في القيميّ موجود كالثوب والأرض» (٣) انتهى.
______________________________________________________
(١) فالرّز في عصرنا له أنواع وأصناف عديدة ربّما يكون سعر النوع الجيّد ضعف سعر المتوسّط أو الرديء. وهكذا الحنطة ، ونحوهما سائر السّلع.
(٢) هذا متفرّع على كون مناط المثليّة هو النوع والصنف ، دون مجرّد ما يصدق عليه الحقيقة. وغرضه قدسسره دفع ما أورده المحقّق الأردبيليّ قدسسره على تعريف المشهور ، ومحصّله : أنّ تفسير المثليّ ب «ما تساوت أجزاؤه» إمّا غير منطبق على شيء ممّا عدّ مثليّا ، وإمّا غير مانع الصدق على الغير وهو القيميّ.
وبيانه : أنه إن أريد بالتساوي التساوي الكلّيّ ومن جميع الجهات ، فالظاهر عدم صدقه على شيء ممّا عدّ مثليّا ، لاختلاف أجزاء كلّ مثليّ في القيمة ، فإنّ قفيزا من حنطة يساوي عشرة ، ومن حنطة أخرى يساوي عشرين ، مع أنّ الحنطة من أظهر أفراد المثليّ.
وإن أريد بالتساوي التساوي في الجملة أي التقارب في القيمة ـ في قبال الأشياء المختلفة قيمها بكثير ، كالتفاوت بين سعر الحنطة والشعير والأرز مثلا ـ لزم دخول جملة من القيميّات في التعريف ، لتقارب قيم كثير من الحبوبات والأقمشة والثياب ونحوها ، مع أنّهم جعلوها من القيميّ. وعليه فجعل ضابط المثليّ التساوي الكلّيّ غير سديد. هذا تقريب إشكال المحقّق الأردبيلي قدسسره (١).
(٣) هذه العبارة تختلف يسيرا مع ما في مجمع الفائدة ، وكلامه قدسسره متضمّن لشقّ ثالث للمنفصلة لم تذكر في المتن ، وهي قوله : «وإن أريد مقدارا خاصّا فهو حوالة على المجهول».
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٠ ، ص ٥٢٢ و ٥٢٣.