بعضا من صنف فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف ، لا القيمة (١) ولا بعض من صنف آخر (٢).
لكن الانصاف (٣)
______________________________________________________
ولا دقيقها ، ولا حنطة صفراء.
(١) لاختصاص وجوب دفع القيمة بما إذا كان التالف قيميّا ، والمفروض كونه مثليّا كالحنطة.
(٢) لفرض أنّ مناط المثليّة هو الصنف لا الجنس ولا النوع ، فلو كان المضمون دقيقا من الحنطة الحمراء لم تفرغ الذمّة بدفع دقيق حنطة أخرى ، لعدم تماثل الحنطتين كما عرفت.
فتحصّل من كلام المصنّف قدسسره أنّه ـ وفاقا للمحقّق الأردبيلي وغيره ـ وجّه تعريف المشهور للمثليّ بإرادة تساوي جزئيّات الأصناف ، هذا. وسيأتي عدم تماميّة التعريف حتّى بالنظر إلى هذا التوجيه.
(٣) أورد المصنّف قدسسره على تعريف المشهور بوجهين ، الأوّل : أنّ جعل مدار المثليّة هو الصنف مخالف لظاهر كلمات المشهور ، لأنّهم يطلقون المثليّ على الجنس ، لا الصنف. فقد عرفت تعريف المثليّ في عبارة المبسوط وتنظيره له بالتمور والأدهان والحنطة والشعير ، وظاهره أنّ كلّ ما يصدق عليه التمر فهو مثليّ ، مع كونه على عشرات الأصناف. وهكذا لكلّ من الحنطة والشعير والأدهان أقسام كثيرة. ويترتّب على مثليّة جنس واحد ـ بماله من الأصناف ـ كفاية دفع صنف في مقام تفريغ الذمّة المشغولة بصنف آخر. مع أنّه لا ينطبق تعريف المثليّ على الأصناف ، لعدم تساوي صنف لجزئيّات صنف آخر قيمة.
ودعوى «توجيه إطلاق المثليّ على جنس الحنطة بلحاظ تساوي أجزاء صنف واحد قيمة ، لا بلحاظ تساوي قيمة أفراد كلّ ما يصدق عليه الحنطة ، فيتمّ تعريف المشهور حينئذ» ممنوعة ، لتوقّفه على الإضمار في التعريف ، بأن يقال : «المثليّ