ـ بناء على هذا (١) ـ بأنّه إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيّا ، فقلّما يتّفق ذلك في الصّنف الواحد من النوع ، لأنّ أشخاص ذلك الصّنف لا تكاد تتساوى في القيمة ، لتفاوتها بالخصوصيّات (٢) الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها ، كما لا يخفى.
وإن أريد (٣) تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة ـ وإن لم يتساو حقيقة ـ تحقّق ذلك في أكثر القيميّات ، فإنّ لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة ، وبهذا الاعتبار (٤) يصحّ السّلم فيها ، ولذا (٥) اختار العلّامة في باب القرض من التذكرة [على ما حكي عنه] أنّ ما يصح فيه
______________________________________________________
(١) أي : بناء على اعتبار تساوي أفراد كلّ صنف من أصناف المثليّ ، لا تساوي أفراد الطبيعة.
(٢) وأقلّ تلك الخصوصيّات بيعها جملة وبمقدار كثير ، وبيعها بمقدار قليل كالحقّة والأوقيّة.
(٣) معطوف على قوله : «وإن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد» وهذا إشارة إلى إشكال عدم مانعيّة التعريف عن الأغيار ، وقد تقدّم بقولنا : «وإن أريد بتساوي الأفراد قيمة تقارب قيم الجزئيات .. إلخ».
(٤) أي : باعتبار تحقّق تقارب صفات أصناف الجارية ، الموجبة لتساوي القيمة بمعنى التساوي العرفي المسامحيّ لا الحقيقيّ. ولأجل الاكتفاء بذلك المقدار في رفع الجهالة القادحة في صحّة البيع يصح السّلم فيها. فلو كانت متباعدة الصفات المانعة عن صدق التساوي العرفي ـ بحيث لم يكتف بذلك في رفع الغرر ـ لم يصحّ السّلم فيها من جهة الغرر.
(٥) أي : ولأجل تحقّق التقارب ـ الموجب للتساوي العرفيّ في القيميّات ـ اختار العلّامة أنّ القيميّات التي يصحّ فيها السّلم مضمونة في القرض بمثلها. فلو لم يتحقق التقارب فيها كيف يحكم بضمان بعضها بالمثل ، والمراد منه الفرد الآخر