السّلم من القيميّات مضمون في القرض بمثله».
وقد عدّ (١) الشيخ في المبسوط الرّطب والفواكه من القيميّات ، مع أنّ كلّ نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة ، بل متساوية عرفا.
______________________________________________________
المماثل للعين المقترضة المتقارب لها في الصفات ، بل لا بدّ من الحكم بضمان القيمة فيها مطلقا ، لعدم وجود المثل حينئذ.
ففي التذكرة : «مال القرض إن كان مثليّا وجب ردّ مثله إجماعا .. وإن لم يكن مثليّا ، فإن كان ممّا ينضبط بالوصف ـ وهو ما يصحّ السّلف فيه كالحيوان والثياب ـ فالأقرب أنّه يضمنه بمثله من حيث الصورة .. وأمّا ما لا يضبط بالوصف كالجواهر والقسيّ وما لا يجوز السّلف فيه تثبت فيه قيمته» (١).
وهذه العبارة تتكفّل الكبرى ، وهي الملازمة بين القرض وبيع السّلم ، بإناطة كليهما بكون المال ممّا ينضبط بالوصف. وطبّق هذه الكبرى في عبارة أخرى على الجارية ، فقال : «الأموال إمّا من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم ، فالأوّل يجوز إقراضه إجماعا. وأمّا الثاني فإن كان ممّا يجوز السّلم فيه جاز إقراضه أيضا .. وهل يجوز إقراض الجواري؟ أمّا عندنا فنعم ، وهو أحد قولي الشافعي ، للأصل ، ولأنّه يجوز إقراض العبيد ، فكذا الجواري ، ولأنّه يجوز السّلف فيها فجاز قرضها كالعبيد» (٢).
وغرض المصنّف قدسسره الاستشهاد به على تحقق تقارب أفراد القيميّ في القيمة ، كتقارب أفراد المثليّ ، فينتقض تعريف المثليّ بكثير من القيميّات.
(١) غرضه قدسسره الاستشهاد ثانيا على تقارب قيمة القيميّات ، فينتقض تعريف المثليّ بها ، لاشتراكهما في تقارب أسعار أفرادها. قال شيخ الطائفة قدسسره : «وإن غصب شجرا فأثمرت كالنخل ونحوها ، فالثمار لصاحب الشجر .. وإن تلف رطبا فعليه قيمته ، لأنّ كلّ رطب من الثمار كالرّطب والتّفاح والعنب ونحوها إنّما تضمن بالقيمة.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥ ، السطر ٤ الى ٩.
(٢) المصدر ، السطر ٢٧ إلى ٢٩.