ثمّ (١) لو فرض أنّ الصّنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيميّة عزيز الوجود ـ بخلاف الأنواع المثليّة ـ لم يوجب (٢) ذلك إصلاح طرد التعريف.
نعم يوجب ذلك (٣) الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثليّ بالمثل ، والقيميّ بالقيمة.
ثمّ إنّه عرّف المثليّ بتعاريف أخر أعمّ من التعريف المتقدّم ، أو أخصّ.
فعن التحرير : «أنّه ما تماثلت أجزاؤه ، وتقاربت صفاته (٤)» (١).
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى دخل يرد على قوله : «تحقّق ذلك في أكثر القيميّات» وأوضحناه بقولنا : «فان قلت» وهو ـ كما أفاده سيّدنا الأستاذ قدسسره ـ من صاحب الجواهر قدسسره حيث قال : «ولا يرد النقض بالثوب أو الأرض ، الذي يمكن رفعه بعدم غلبة ذلك ـ أي التساوي أو التقارب قيمة ـ فيهما. وفرض بعض الأفراد كذلك لا يناسب اطراد قواعد الشرع» (٢).
(٢) هذا جواب الشرط في «لو فرض» وهو دفع الدخل المتقدّم ، وقد عرفته أيضا.
(٣) أي : يوجب عزّة الوجود في تساوي أفراد كلّ صنف من أصناف القيميّ ـ وكثرة تساوي أفراد كلّ صنف من المثليّ ـ الفرق بين النوعين في الحكمة الداعية للحكم بضمان المثليّ بمثله ، والقيميّ بقيمته. ومن المعلوم خروج الجهات التعليليّة عن موضوعات الأحكام ، فالعبرة بما أخذ في لسان الدليل. وقد ثبت انطباق تعريف المثليّ على بعض القيميّات ، وهذا المقدار كاف في بطلان تعريف المشهور. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بتفسير المثليّ بما تساوت أجزاؤه في القيمة. وقد ظهر الاشكال فيه.
(٤) هذا التعريف مساو لتعريف المشهور بناء على توجيهه بتساوي أفراد الصنف لا الجنس ، وأخصّ منه بناء على ظاهره من تساويها في الحقيقة النوعيّة.
__________________
(١) تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٩.
(٢) نهج الفقاهة ، ص ١٣٨.