المراد معناه اللغوي ، إذ (١) المراد بالمثل لغة المماثل (*). فإن أريد من جميع الجهات فغير منعكس (٢) ، وإن أريد من بعضها فغير مطّرد (٣). وليس (٤) في النصوص
______________________________________________________
وأمّا بحسب مقام الإثبات فلا يراد منه المعنى اللغويّ وهو المماثل ، لما تقدّم من الإشكال الثاني على تعريف المشهور ، حيث إنّه غير جامع لأفراد المثليّ لو أريد التماثل من جميع الجهات ، وغير مانع عن دخول بعض القيميّات فيه لو أريد التماثل من بعض الجهات.
وأمّا المعنى الثاني ـ وهو نقله إلى اصطلاح شرعيّ أو متشرّعيّ ـ ففيه : أنّه لا حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة في مثله.
فيتعيّن إرادة معناه العرفي بأن يقال : إنّ الفقهاء بصدد بيان مفهومه عرفا.
نعم اختلف المجمعون في مثليّة جملة من الأشياء ، والقاعدة تقتضي الحكم بضمان المثليّ بمثله إذا كانت مثليّته متفقا عليها ، والرجوع في الأمور المختلف فيها إلى وجه آخر سيأتي بيانه.
(١) تعليل لعدم إرادة معنى «المثل» لغة في مبحث الضّمان.
(٢) يعني : فغير منطبق على أفراد المعرّف ، بمعنى عدم كونه جامعا لأفراده.
(٣) أي : غير مانع عن دخول أفراد القيميّ في التعريف.
(٤) هذا إشارة إلى الكبرى المتقدّمة بقولنا : «وتوضيحه : أنّ تعرّض الفقهاء .. إلخ»
__________________
(*) هذا خلط بين المثل الذي هو مباين للمال التالف ، وبين المثليّ الذي هو كلّيّ ينطبق عليه ويصحّ حمله عليه بالحمل الشائع ، وكلامنا في الثاني الذي عرّف بتعاريف. والمثل بالمعنى الأوّل موضوع لأداء ما في الذمّة ، لصدق الأداء الرافع للضمان عليه ، لكونه الفرد المماثل للتالف من جميع الجهات الدخيلة في ماليّة التالف. ولم يتصدّ أحد لتعريفه وإن تصدّوا لتعريف المثليّ الذي هو الكليّ. والإشكالات الطّرديّة والعكسيّة واردة على تعريف المثليّ ، لا تعريف الفرد المماثل للتالف.