حكم يتعلّق بهذا العنوان حتى يبحث عنه.
نعم (١) وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم على «أنّ المثليّ يضمن بالمثل وغيره بالقيمة» ومن المعلوم أنّه لا يجوز الاتّكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين (٢). وحينئذ (٣) فينبغي أن يقال : كلّما كان مثليّا باتفاق المجمعين فلا إشكال في ضمانه بالمثل ، للإجماع (*). ويبقى ما كان مختلفا فيه بينهم كالذهب والفضة غير المسكوكين. فإنّ صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميّات (٤) ،
______________________________________________________
وكان المناسب تقديم الوجه الداعي لهذا البحث المفصّل عن معنى المثليّ.
(١) استدراك على ما يفهم من قوله : «وليس في النصوص ..» يعني : أنه وإن لم يرد لفظ المثليّ في الأخبار ، لكنّه ورد في دليل تعبّديّ آخر وهو الإجماع.
(٢) سيأتي في المتن ذكر بعض موارد اختلاف الفقهاء في المثليّة والقيميّة ، مع اتّفاقهم على أصل الحكم وهو ضمان المثليّ بالمثل.
(٣) أي : وحين عدم جواز الاتكال ـ في تشخيص صغريات المثليّ ـ على قول بعض المجمعين فينبغي أن يقال .. إلخ. وقد ذكر المصنّف من موارد المختلف في مثليّتها وقيميّتها أمورا أربعة ستأتي في المتن.
(٤) قال قدسسره فيه : «وأمّا إذا كان ـ أي التالف ـ من جنس الأثمان لم يخل من أحد أمرين ، إمّا أن يكون ممّا فيه صنعة ، أو لا صنعة فيه ، فإن كان ممّا لا صنعة فيه ـ وهو
__________________
(*) ظاهر هذه العبارة وقوله : «وحينئذ فينبغي أن يقال .. إلخ» أنّ مثليّة بعض الأموال وقيميّة الآخر تعبّديّة ، فلا بدّ من الرجوع إلى الدليل الشرعيّ في تعيينه وهو الإجماع بالنسبة إلى بعض الموارد. والظاهر أنّه ليس كذلك ، لأنّ المثليّة والقيميّة من الموضوعات العرفيّة التي يرجع فيها إلى العرف ، فإتّفاق المجمعين في بعض الموارد ، واختلافهم في الآخر إنّما هو من حيث كونهم من أهل العرف ، لا من حيث إنّهم من أهل الشرع. هذا ما قيل ، فتأمل فيه.