.................................................................................................
__________________
المستقر لا تصل النوبة إلى الظرف اللغو.
فالمتحصل : أنّ النبوي الشريف يدلّ على كون المال في وعاء الاعتبار على عهدة الآخذ ، فإن كان موجودا ردّه إلى المالك ، لأنّه المصداق الحقيقي لرد المال ، حيث إنّه واجد للمقوّمات النوعية والصنفية والشخصية. فمفاد الحديث على هذا حكم وضعيّ ، ولا يتكفل حكما تكليفيا ، فيرجع في حكمه التكليفي الى ما يدلّ على حرمة حبس الحقوق ووجوب ردّها الى مالكيها.
وبالجملة : فاستدلال المصنف وغيره بهذا النبويّ على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد في محلّه ، هذا.
ثمّ إنّه لا بأس بالتعرّض لبعض الجهات المتعلّقة بالنبويّ المذكور :
١ ـ عدم اختصاص الأخذ بالقهر والغلبة
منها : أنّ الأخذ هل يكون عامّا أم مختصا بما يكون على وجه القهر والغلبة؟ فلا يشمل الأيدي الأمانيّة ، ويكون خروجها عن موضوع الحديث المزبور بالتخصص ، فيختص الحديث بالغصب ، ولا يشمل موارد إذن المالك الحقيقي كاللقطة وغيرها من الأمانات الشرعية ، وتسليط المالك غيره على ماله كالوديعة وغيرها من الأمانات المالكيّة.
وربّما يستشهد لذلك ـ أي الأخذ بالقهر والغلبة ـ بقوله تعالى (وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى) (١) ، وقوله تعالى (لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ) (٢) وقوله تعالى (فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ) (٣) وغير ذلك من موارد
__________________
(١) سورة هود ، الآية ١٢٠.
(٢) سورة الحاقة ، الآية : ٤٥.
(٣) سورة القمر ، الآية ٤٢.