أو كلّ صنف (١) ، وما المعيار في الصنف؟ وكذا التمر.
والحاصل : أنّ موارد عدم تحقّق الإجماع على المثليّة فيها كثيرة (٢) ، فلا بدّ (٣)
______________________________________________________
ملحوظة بالنسبة إلى الأصناف ، فكلّ صنف مثليّ بالنسبة إلى خصوص جزئيّاته ، لا بالنسبة إلى سائر الأصناف. وهل المراد بتساوي الأجزاء في القيمة تساويها من جميع الجهات أو من بعضها؟
(١) حيث إنّ للتمر عشرات الأصناف ، فهل مناط مثليّته صدق الحقيقة ، أم النوع.
(٢) كالأراضي ، فقد اختلفوا في ضمانها بالمثل أو بالقيمة.
حكم الشك في كون التالف مثليّا أو قيميّا
(٣) هذا شروع في المقام الثالث ممّا تعرّض له في الأمر الرابع ، وهو حكم الشك في كون التالف مثليّا أو قيميّا. وكان المناسب بيان الأدلة على أصل اعتبار المثل ، ثم التعرض لحكم الشك. وقد اقتصر قدسسره على نقل إجماعهم على الحكم ، وأخّر الوجهين الآخرين.
وكيف كان ففي تردّد المضمون بين المثليّ والقيميّ وجوه أربعة :
أوّلها : الضمان بالمثل معيّنا.
ثانيها : الضمان بالقيمة كذلك.
ثالثها : تخيير الضامن بين المثل والقيمة.
رابعها : تخيير المالك بينهما.
واضطربت كلمات المصنّف قدسسره في حكم المسألة ، فرجّح أوّلا تخيير الضامن بين دفع المثل والقيمة ، ثم تخيير المالك لو كان تخيير الضامن مخالفا للإجماع. ثم قوّى تخيير المالك من أوّل الأمر. ثم عاد إلى تقوية تخيير الضامن ، وفي آخر البحث ذهب إلى اقتضاء أدلة الضمان ثبوت المثل في العهدة ، لكونه أقرب إلى التالف ، وسيأتي بيانها بالترتيب إن شاء الله تعالى.