مضافا إلى عموم (١) «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» فإنّ مقتضاه (٢) عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين ، خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر (٣).
والأقوى (٤) تخيير المالك من أوّل الأمر (٥) ، لأصالة الاشتغال.
والتمسّك (٦) «بأصالة البراءة» لا يخلو من منع (٧).
نعم يمكن أن يقال (٨):
______________________________________________________
(١) هذا أصل لفظيّ يقتضي تخيير المالك. وقد أوضحناه بقولنا : «ثانيهما : حديث ـ على اليد ـ حيث إن الضمير .. إلخ».
(٢) أي : مقتضى عموم «على اليد» عدم ارتفاع الضمان .. إلخ.
(٣) وبقي ـ ما لم يرض المالك به ـ في عموم «على اليد» المقتضي للضمان بقاء ، كاقتضائه له حدوثا بمجرّد وضع اليد.
(٤) هذا هو الطريق الثاني لإثبات تخيير المالك ، وقد عرفته بقولنا : «وأمّا الثاني .. فيقتضيه أصالة الاشتغال .. إلخ».
(٥) يعني : مع قطع النظر عن الإجماع على عدم تخيير الضامن.
(٦) مبتدأ خبره «لا يخلو من منع» وهو دفع دخل ، وقد تقدّم توضيحهما بقولنا : «فإن قلت : إن أصالة البراءة معارضة لقاعدة الاشتغال .. قلت : لا معارض لأصالة الاشتغال .. إلخ».
(٧) إمّا لما ذكرناه من كون العلم الإجماليّ بالمثل والقيمة من قبيل العلم الإجماليّ بالمتباينين ، وإمّا لما قيل من كونه من التعيين والتخيير الذي هو مجرى أصالة التعيينيّة ، فتأمّل.
(٨) هذا نظره الثالث في المسألة ، وهو إثبات التخيير بين المثل والقيمة عقلا بمناط دوران الأمر بين المحذورين ، لا التخيير الشرعيّ كما تقدّم في النظرين السابقين ، وهما تخيير الضامن وتخيير المالك.
وهذا الوجه يعتمد على مقدّمتين :