فتأمّل (١) (*) هذا.
______________________________________________________
(١) لعلّه إشارة إلى : أنّ تخيير المجتهد إنّما هو في تعارض الخبرين دون مثل المقام.
أو إلى : أنّ التخيير منوط بعدم ترجيح لأحد الأقوال ، والمفروض وجود المرجّح لتخيير المالك من أوّل الأمر ، فلا وجه لتنظيره بتخيير المجتهد.
__________________
(*) إذا شكّ في كون مال مثليّا أو قيميّا لأجل الشبهة المفهوميّة فهل الأصل يقتضي تعيّن المثل أو القيمة أو تخيير الضامن أو المالك؟ احتمالات. قد عرفت في التوضيح مبانيها.
وقبل بيان الأصل الذي ينبغي الرجوع إليه عند الشك في المثليّة والقيميّة لا بدّ من تقديم مقدّمتين نافعتين في جميع موارد الضمانات.
إحداهما : أنّ القيميّ والمثليّ من المتباينين أو الأقلّ والأكثر. فإن أريد بالقيمة مطلق الماليّة السارية في جميع الأموال كانا من قبيل الأقلّ والأكثر ، لأنّ المثليّ حينئذ مال خاصّ علاوة على الماليّة المشتركة بين سائر الأموال ، فتكون المثليّة خصوصيّة زائدة على المالية المشتركة.
وإن أريد بالقيمة خصوص ما هو المرتكز في الأذهان والمتسالم عليه من النقود الرائجة التي تقدّر بها ماليّة الأموال وتتمحض في الماليّة كانا من المتباينين. وربّما يكون هذا ظاهر كلام اللغويّين.
ثانيتهما : أنّ الذمّة في باب الضمانات هل تشتغل بنفس الأعيان ، بمعنى كون نفس العين على عهدة الضامن مطلقا من غير فرق في ذلك بين ضمان اليد والإتلاف ، ويكون أداء المثل أو القيمة أداء لها ، لأنّه حكم العرف ، فإنّهم يحكمون بضمان المثل في المثلي والقيمة في القيميّ ، إذ لو كان له مثل عادة لا يعدّ إعطاء غيره أداء لها؟ أم تشتغل الذمّة بالمثل مطلقا ، ويكون أداء القيمة بتعذّره نحو أداء له ، أو بدلا اضطراريّا ، أم تشتغل ابتداء في المثليّ بالمثل ، وفي القيميّ بالقيمة مطلقا كما نسب إلى المشهور ، أم تشتغل بالقيمة مطلقا حتّى في ضمان اليد. أم يفصّل بين ضمان اليد وغيره.