.................................................................................................
__________________
استعماله في الأخذ بالقهر والغلبة. وجعل المحقق النائيني هذا المعنى هو الظاهر (١).
وفيه : أنّ الأخذ لغة هو تناول الشيء مطلقا وإن لم يكن عن قهر وعدوان ، كقوله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ) (٢) وقوله عزّ اسمه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) (٣) فتأمل ، وقوله عليهالسلام : «خذها فإنّي إليك معتذر». وغير ذلك من الموارد.
وخصوصية القهر والغلبة تستفاد من القرائن الحالية أو المقالية ، من باب تعدد الدالّ والمدلول ، وليست من خصوصيات نفس المعنى اللغوي أو العرفي. فيدلّ الحديث الشريف على الضمان في جميع الموارد سواء أكان هناك قهر أم لا ، إلّا ما خرج بالدليل كالأمانات مطلقا.
وبالجملة : فلم يثبت كون مفهوم الأخذ عرفا هو التناول القهري حتى يحمل اللفظ عليه ، فيحمل على معناه اللغوي ، وهو مطلق التناول الذي منه المقبوض بالعقد الفاسد ، والمسروق ، والوديعة ، والعارية. فالأخذ يكون من قبيل المتواطي لا المشكك. ولو سلّم التشكيك فإنّما هو من قبيل التشكيك البدوي الذي لا عبرة به في رفع اليد عن إطلاق مفهومه ، هذا.
٢ ـ اعتبار الإرادة والاختيار في الأخذ المضمّن
ومنها : أنّ «الأخذ» لمّا كان فعلا اختياريّا فلا بدّ من عدم صدوره بلا إرادة ولا اختيار ، فإذا ألقى مال في حجر شخص بحيث صار تحت يده واستيلائه من دون دخل لإرادته واختياره في ذلك لم يصدق عليه الأخذ حتى يشمله الحديث الشريف. وكذا لا يصدق «الأخذ» على تناول الصبي غير المميّز الذي لا شعور ولا تمييز له بحيث
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ١١٧.
(٢) سورة الأعراف ، الآية ١٩.
(٣) سورة التوبة ، الآية ١٠٣.