.................................................................................................
__________________
عليه كما هو قضيّة كلمة على الاستعلائيّة ، حيث إنّ الظرف مستقرّ متعلّق بفعل من أفعال العموم ، فكأنّه قيل : المأخوذ ثابت على الآخذ ، فالثابت على العهدة محمول على نفس المأخوذ ، نظير قوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ) حيث إنّ الرّزق بنفسه ثابت على المولود له ، وجعل شيء على شخص ظاهر في كونه على عهدته ، ولذا استظهر الأصحاب من هذه الآية المباركة ملكيّة النفقة للزوجة ، والتفصيل في محله.
وبالجملة : لا مانع من جعل شخص المأخوذ على العهدة اعتبارا كما في الكفالة ، فإنّ الشخص المكفول يكون على عهدة الكفيل اعتبارا ، فإن كانت العين موجودة كان أداؤها بنفسها ، وإن كانت تالفة كان أداؤها بما هو أقرب إليها. ولا يعارضها سائر أدلّة الضمانات كآية الاعتداء على فرض دلالتها على ضمان المثل والقيمة ، لأنّ ظاهرها تجويز الاعتداء بهما أي التقاصّ ـ يعني : على عهدة الغاصب ما يكون تقاصّه بالمثل أو القيمة ـ وهو لا يدلّ على أنّ ما في العهدة نفس العين أو القيمة أو المثل ، إذ لو كان ما على العهدة نفس العين فلازمه أيضا التقاصّ بالمثل أو القيمة ، فهذا اللازم أعمّ من كون ما في الذمّة نفس العين أو المثل أو القيمة.
فظهور «على اليد» يكشف عن كيفيّة الضمان ولا ينافيه الآية الشريفة ، ولا دليل احترام مال المؤمن وأنّه كدمه ، إذ لا يدلّ على كيفية الضمان ، بل يدلّ على نفس الضمان وعدم هدره. وكذا سائر أدلّة الضمانات ، فإنّها لو لم تكن ظاهرة في ضمان نفس العين وثبوتها على العهدة ليست ظاهرة في الخلاف. فالبناء العقلائيّ الذي يساعده الدليل الشرعيّ كحديث «على اليد» قد استقرّ على كون الثابت في ذمّة الضامن نفس العين ، هذا.
لكن يمكن أن يقال : إنّ ما وقع تحت اليد هو الموجود الخارجيّ ، ولا ريب في انعدامه بالتلف ، فلا بدّ أن يسقط الضمان بسبب التلف ، إذ الماهيّة المعرّاة عن الوجود الخارجيّ لم تقع تحت اليد ، ولا يمكن وقوعها عليه. فلا يستفاد من حديث اليد ضمان المأخوذ بعد التلف.