حيث المالية (١) ، لأنّ ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إليهما.
ولأجل الاتّكال على هذا الظهور (٢) لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد (٣) ـ على كثرتها ـ قد نصّ الشارع فيه على ذكر المضمون به ، بل كلّها ـ إلّا ما شذّ وندر (٤) ـ
______________________________________________________
(١) لأنّهما متمحّضان في الماليّة ، ولذا يقدّر بهما ماليّة الأموال.
(٢) أي : الضمان بالمثل ثم بالقيمة.
(٣) يعني : الموارد التي حكم الشارع فيها بالضمان كالغصب والأمانات المفرّط فيها.
(٤) يعني : أنّ الشارع قد نصّ في موارد نادرة على المضمون به ، وأنّه قيمة التالف ، كما ورد في عدّة نصوص : منها : صحيحة أبي ولّاد الحنّاط التي تقدّم مفادها (في ص ٢٣٤) وسيأتي متنها في كلام المصنّف (في ص ٤٨٢) ، والمقصود منها قول أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق «صلوات الله وسلامه عليها» : «قيمة بغل يوم خالفته» (١) فالمضمون به هو خصوص الماليّة ، وليس الضمان مطلقا حتى يحمل على المفهوم منه عرفا ، وهو المماثل في الصفات زيادة على المماثلة في الماليّة.
ومنها ، ما تقدّم في أخبار (٢) بيع الجارية المسروقة من ضمان قيمة الولد واللّبن والخدمة ، فراجع (ص ٤٩ و ٥٠).
ولا يخفى أنّ اعتبار القيمة في هذا المورد ليس تخصيصا في الحكم بالضمان بالمثل إن وجد وإلّا فبالقيمة. وذلك لأنّ مورد الحكم بضمان المثل هو ما له مثل عرفا ، فلو لم يكن له مثل كذلك كان ضمانه بالقيمة موافقا لبناء العقلاء. فإنّ الولد ممّا لا يوجد له مماثل حتى يضمن به ، مع انعقاده حرّا. وكذلك لا يبعد أن يكون ضمان البغل بقيمته لأجل عدم المماثل له في جميع الصفات الدخيلة في ماليّته.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٥٥ ، الباب ١٧ من أبواب الإجارة ، الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩١ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ وغيره.