واختصاص (١) الحكم بالتلف عدوانا لا يقدح بعد عدم القول بالفصل.
وربما يناقش في الآية : بأنّ مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء (٢)
______________________________________________________
وغير الحيوان إلى ما له مثل ، وما لا مثل له ـ ما لفظه : «فإذا غصب غاصب من هذا شيئا ، فإن كان قائما ردّه. وإن كان تالفا فعليه مثله ، لقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) .. إلخ». ونقلناه في (ص ٢٦) فراجع. وهذه العبارة ظاهرة في دلالة الآية الشريفة على ضمان المثليّ بالمثل ، وليس في كلامه قدسسره دلالتها على حكم القيميّ أصلا ، فلاحظ.
وبما نقلناه عن شيخ الطائفة قدسسره ظهر أنّ ما أفاده الفقيهان الشيخ المامقاني وسيدنا الأستاذ قدسسرهما ـ من اقتصار عبارة المبسوط على دلالة الآية الشريفة على حكم المثليّ دون القيميّ (١) ـ وإن كان متينا ، إلّا أنّ المصنّف قدسسره عزاه إلى الخلاف أيضا. وقد عرفت صراحة كلامه فيه في استفادة حكم القيميّ أيضا من الآية الشريفة.
كما ظهرت المسامحة في تعبير الماتن ـ من نسبة الاستدلال بالآية على كلّ من المثليّ والقيميّ ـ إلى المبسوط والخلاف معا.
(١) نوقش في الاستدلال بالآية الشريفة ـ على ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بمثله ـ بوجهين ، الأوّل : أن الآية الشريفة أجنبيّة عن المدّعي ـ الذي هو ضمان المثليّ بالمثل والقيميّ بالقيمة في البيع الفاسد ـ لاختصاص الآية بالتلف العدواني ، ومن المعلوم أنّ محلّ الكلام هو تلف المقبوض بالعقد الفاسد ، لا إتلافه ، وليس فيه اعتداء خصوصا مع الجهل بالفساد.
وأجاب عنه المصنّف قدسسره ، بأنّ الآية وإن اختصّت بمورد الاعتداء ، إلّا أنّه يلحق به المقبوض بالبيع الفاسد بعدم القول بالفصل بين باب الغصب وما نحن فيه. وعليه فلا بأس بدلالة الآية على ضمان المثليّ بمثله.
(٢) هذا هو الوجه الثاني من المناقشة ، والمناقش هو السيّد العلّامة الطباطبائي قدسسره حيث قال في إنكار تعلّق الحكم بعنوان المثلي ما لفظه : «وفيه نظر ، لاحتمال كون
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٣٠٣ ؛ نهج الفقاهة ، ص ١٤٢.