.................................................................................................
__________________
وجاهلين وبالتفريق ، وإنّما لم يملك الصحيح ، لعدم التوكيل فيه فيقع فضوليا» (١).
ففي الصورة المذكورة يكون الوكيل هو الذي يشمله الحديث دون الموكّل.
لا يقال : إنّ المقرّر عندهم أنّ يد الوكيل يد الموكّل ، وكذا يد الأمين يد الحاكم فلا يعدّ يد أحدهما في العرف يدا له ، بل يد الموكّل والحاكم.
فإنّه يقال : إنّ معنى كون يد الوكيل يد الموكّل هو إجراء أحكام يد الموكّل عليه في التصرفات كالآثار المترتبة على قبض المالك ، كفراغ ذمة المقبوض منه بقبض الوكيل ، كفراغ ذمته بقبض الموكل ، فإنّ قبض الوكيل كقبض الموكل في تلك الآثار. وهذا لا ينافي صدق الاستيلاء والتسلط عرفا على يد الوكيل الموجب لضمانه ، فلا وجه لما قيل من : أنّ المالك لا يرجع على الوكيل ، بل على الموكل ، لأنّه صاحب اليد.
والحاصل : أنّ معنى كون يد الوكيل يد الموكّل وقبضه قبضه هو : أنّ القبض ـ الذي من شأنه أن يصدر من الموكّل ـ إذا صدر من الوكيل كان كصدوره من الموكّل في فراغ ذمة المقبوض منه ، أو صحة العقد كالوكيل في عقد الصرف أو السّلم. وإجراء حكم الضمان الثابت للوكيل على الموكل أجنبي عن معنى قولهم : «يد الوكيل يد الموكل» إذ ظاهره هو أنّ كل ما يكون من وظيفة شخص إذا صدر عن غيره وكالة كان كصدوره عن نفس ذلك الشخص في الحكم الشرعي المترتب عليه ، هذا.
٥ ـ إطلاق الضمان لليد المستقلّة والمشتركة
ومنها : أنّ قضية الإطلاق عدم الفرق بين انفراد اليد بالأخذ وتعددها بأن شاركها غيره فيها بحيث أسند إلى المتعدد ، وكان المستولي على المال المأخوذ اثنين في عرض واحد. أو ترتبت إحدى اليدين على الأخرى ، وهذه مسألة تعاقب الأيدي على المغصوب ، وإن كان في كيفية التضمين إشكال ليس هنا محل ذكره ، هذا.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٨٠.