.................................................................................................
__________________
فالمتحصّل بعد التقييد وجوب دفع المماثل فيما إذا كان أكثر أفراد الطبيعيّ الجامع بينها وبين التالف متفقة في الصفات الموجبة للرغبات والماليّة ، فإطلاق المثل يقيّد بالقيميّات ، يعني : أنّ ضمان القيميّ يكون بالقيمة وإن وجد له مماثل.
وإن شكّ في كون التالف مثليّا أو قيميّا فيتمسّك بالعامّ ، لأنّه المرجع في المخصّص المجمل المفهوميّ المردّد بين الأقل والأكثر ، حيث إنّه المرجع في أصل التخصيص والتخصيص الزائد ، فإنّ وجوب دفع المثل خصّص بما إذا كثرت الأفراد المماثلة للتالف حقيقة وماليّة ، وقد خرج عن وجوب دفع المثل ما لا يكون كذلك ، لأنّه يجب حينئذ بمقتضى الإجماع لزوم دفع القيمة. فمع الشكّ في المثليّة والقيميّة يشكّ في تخصيص العامّ زائدا على المتيقّن قيميّته ، فيتمسّك في نفي الشك بالعامّ ، ويحكم بلزوم دفع المماثل العرفيّ للتالف.
هذا بناء على إرادة المماثل العرفيّ الشامل للمثليّ والقيميّ ، وأمّا بناء على إرادة المثل المشهوريّ المقابل للقيميّ فالآية لا تتكفّل حكم القيميّ حتّى تعمّه ويلتزم بتخصيصها بالإجماع ، بل لا تتكفّل إلّا لحكم المثليّ ، يعني : ضمان المثليّ بالمثل ، فالآية ساكتة عن حكم ضمان القيميّ. وحينئذ فلو شكّ في المثليّة والقيميّة فلا عموم حتى يرجع إليه ، فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال ووجوب تسليم الضامن كلّا من المثل والقيمة ليختار أيّ واحد منهما شاء كما تقدّم سابقا.
والحقّ أن يقال : إنّ التمسك بالآية الشريفة مشكل ، لأنّه إن أريد بالمثل فيها المماثلة المطلقة من حيث الاعتداء والمعتدى به في كل مورد ، سواء أكان من الدماء أو الأعراض أو الأموال ـ كما إذا اعتدى شخص على غيره في عرضه كشتمه أو سرقة ماله أو غيبته أو قذفه إلى غير ذلك من أنحاء الاعتداء ـ لزم تخصيص الأكثر المستهجن كما لا يخفى.
ولزم أيضا خروج المورد ، وذلك مستهجن. توضيحه : أنّ مورد الآية هو ابتداء المشركين بالقتال في الأشهر الحرم ، والمماثلة من جميع الجهات أن تكون في أصل