.................................................................................................
__________________
٦ ـ أقسام المأخوذ باليد
ومنها : أنّ المأخوذ قد يكون عينا من المنقول وغيره ، وقد يكون منفعة كسكنى الدار ومنفعة الدكان ونحوهما ، وقد يكون من قبيل الحقوق كحق التحجير ، وقد يكون من قبيل ما لا يدخل تحت الاستيلاء والاستحقاق كالحرّ والخمر والخنزير بالنسبة إلى المسلم ، فهنا أقسام أربعة :
القسم الأوّل : الأعيان الشخصيّة والكلّية
الأوّل : كون المأخوذ هو العين ، وذلك يتصور على نحوين :
أحدهما : أن يكون المأخوذ من المنقولات.
ثانيهما : أن يكون من غير المنقولات ، كالدار والدكّان والأرض ونحوها.
أمّا الأوّل فملخّصه : أنّه لا ريب في صدق أخذ اليد على الاستيلاء عليه بالقبض ونحوه ، فيصدق الأخذ والاستيلاء باليد على ركوب دابة الغير ، فيشمله النبوي «على اليد ما أخذت» وإن لم يحرّكها من مكانها.
وأمّا الثاني فحاصله : أنّ إثبات اليد عليه حقيقة غير ممكن ، لعدم الإحاطة بها كالمنقول ، لكن التصرّف فيه بالدخول ونحوه ممكن ، وهو يتصور على وجهين :
أحدهما : ما يوجب صدق الاستيلاء عليه ، كدخول الجائر ـ عدوانا ـ دار غيره للتصرف والتسلط أو السكنى فيها ، أو إجارتها. وهذا القسم لا إشكال في صدق اليد عليه ، فيشمله النبوي الموجب للضمان.
ثانيهما : ما لا يوجب صدق التسلط والاستيلاء عليه ، كما إذا دخل دار الغير أو بستانه بغير إذن المالك للتفرّج والتنزّه مثلا ، فإنّ الاستيلاء لا يصدق عليه ، فلا يشمله النبوي ، فلا دليل حينئذ على الضمان. وقد صرّح بذلك العلّامة في التذكرة حيث قال : «ولو دخل دار غيره أو بستانه لم يضمن بنفس الدخول من غير استيلاء ، سواء دخلها