الصفات التي يختلف بها الرّغبات ، وإن فرض نقصان قيمته ـ في زمان (١) الدفع أو مكانه ـ عن قيمة التالف ، بناء على (٢) تحقّق الإجماع على إهمال هذه التفاوت.
مضافا إلى الخبر (٣) الوارد في «أنّ اللازم على من عليه دراهم وأسقطها السلطان وروّج غيرها هي الدراهم الأولى».
______________________________________________________
وأمّا التالف المشكوك مثليّته وقيميّته ـ لاختلاف الأصحاب في ذلك ـ فإن تساوت قيمة المضمون وقيمة المدفوع بدلا عنه الحق بالمثليّ ، ولا يجزي أداء القيمة. وإن اختلفت القيمتان الحق بالقيميّ ، ولا يكفي دفع المماثل الذي نقصت قيمته عن قيمة المضمون ، هذا.
(١) يعني : أنّ منشأ نقصان قيمة المثل عن قيمة التالف أحد أمور ثلاثة ، إمّا هو الزمان بأن كان التالف عزيز الوجود ، كالفاكهة في أوّل أوانها ، فأدّاه الضامن في موسم وفورها. وإمّا هو المكان كما إذا ضمن في بلد يعزّ وجود التالف فيه ، لكونه منقولا إليه من بلد آخر ، فأدّاه الضامن في بلد ثالث يكون المثل فيه أنقص قيمة من بلد الضمان.
وإمّا هو الزمان والمكان معا. والأمثلة واضحة. والمقصود أنّ تنزّل قيمة المثل لا يقدح في فراغ الذمّة ، للإجماع والنصّ.
(٢) قيد لقوله : «يضمن بالمثل وإن فرض نقصان» وهذا إشارة إلى أوّل الوجهين على عدم قدح نقصان قيمة المثل عن قيمة المضمون.
(٣) هذا وجه ثان لكفاية ردّ مثل المضمون وإن نقص قيمته عنه ، والمراد بالخبر هو الجنس لا الشخص ، لورود هذا الحكم في خبرين. كمكاتبة يونس إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : «أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم ، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم [بدراهم] أعلى من تلك الدّراهم الاولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه؟ الاولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها