وما أجمع على كونه قيميّا يضمن بالقيمة ، بناء (١) على ما سيجيء من الاتّفاق على ذلك (٢) ، وإن وجد مثله (٣) أو كان (٤) مثله
______________________________________________________
السلطان ، فكتب : لك الدّراهم الاولى» (١).
بتقريب أنّ الدراهم الأولى الساقطة عن الرّواج لم تخرج عن الماليّة رأسا ، لأنّ مادّتها فضّة ، وهي لا تسقط عن القيمة بمجرّد إسقاط الهيئة والسّكّة ، وإنّما تنقص قيمتها عن الدراهم الرائجة. مثلا إذا كانت عشرة من الدراهم الاولى تساوي دينارا ، فبعد إسقاطها يكون الدينار بعشرين منها أو بثلاثين ، وهذا هو تنزّل المالية ، لا السقوط عن التقويم رأسا.
(١) متعلّق ب «يضمن بالقيمة» يعني : أنّ ضمان ما أجمعوا على قيميّته بالقيمة مبنيّ على تسلّم الكبرى ، وهي ضمان القيميّ بقيمته لا بمماثله عرفا ، فلولا هذا الإجماع اقتضت الآية الشريفة ضمانه بالمماثل ، ثم بالقيمة.
(٢) أي : على ضمان القيميّ بالقيمة ، قال في الأمر السابع : «فالمرجع في وجوب القيمة في القيميّ وإن فرض تيسّر المثل له ، كما في من أتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه .. هو الإجماع كما يستظهر».
(٣) كما لو أتلف ذراعا من كرباس طوله عشرون ذراعا ، فإنّ مثل التالف ليس بعزيز الوجود ، ومع ذلك فالمضمون به هو القيمة ، للإجماع على قيميّة الأقمشة والثياب.
(٤) كما لو أتلف عبدا ، وله على سيّده بسبب القرض أو السلم عبد بصفات التالف ، فإنّهم لا يحكمون بالتهاتر ، بل على المتلف قيمة العبد المتلف. وعلى المقترض أو البائع سلما أداء ما في ذمّته من العبد إلى مالكه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٨٨ ، الباب ٢٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٢.