أقول (١) : كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقيّة للمثل (٢) ، بأن صار
______________________________________________________
ووجه النظر ما أفاده في التذكرة بقوله : «إذا أتلف المثليّ وجب عليه تحصيل المثل ، فإن وجده بثمن المثل وجب عليه شراؤه بلا خلاف. وإن لم يجده إلّا بأزيد من ثمن المثل ففي إلزامه بتحصيله إشكال. ينشأ من أنّ الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرّقبة في الكفارة والهدي. ومن أنّ المثل كالعين ، وردّ العين واجب وإن لزم في مئونته أضعاف قيمته. وللشافعيّة وجهان. أظهرهما الأخير. وربّما يمكن الفرق بين المثل والعين بأنّه تعدّى في العين دون المثل ، فلا يأخذ المثل حكم العين» (١).
والأوّل وجه لعدم وجوب الشراء ، والثاني وجه لوجوبه كما لا يخفى.
وجعل المحقّق الثاني قدسسره منشأ نظر العلامة قدسسره : «لزوم الضرر المنفيّ عن الضامن ، فلا يجب عليه الشراء بأكثر من ثمن المثل. وأنّ القدرة على المثل موجودة ، فيجب شراؤه» ثمّ رجّح الوجوب كما صنعه العلّامة في التحرير (٢).
(١) ناقش المصنّف قدسسره في تردّد العلّامة وحكم بوجوب شراء المثل سواء أكانت زيادة قيمته لأجل ارتفاع قيمته السوقيّة ، لارتفاع أسعار السّلع بحيث قل ما تتساوى قيمة الأمتعة في مبدأ الشهر ومنتهاه ، أم كانت لأجل عزّة وجود المثل ككونه عند من يضنّ به ، ولا يبيعه إلّا بأكثر من قيمته المتعارفة.
ولو كان كثير الوجود لم يرتفع قيمته السوقيّة. لكنّه قدسسره في بادئ الأمر فصّل بين الصورتين ، كما سيتّضح.
(٢) هذا هو أحد منشئي كثرة ثمن المثل. ومحصّله : أنّ تردّد العلّامة إن كان في صورة ارتفاع القيمة السوقيّة ، لم يكن له وجه ، لأنّ وجوب الشراء إجماعيّ ، كما إذا
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ، أواخر الصفحة.
(٢) تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٩.