المتقدّم عن الخلاف ، لعين ما ذكر في الصورة الاولى (١).
ثمّ إنّه لا فرق (٢)
______________________________________________________
كلامه بوجوب ردّ المثل ، سواء تغيّرت الأسعار أم لم تتغيّر. ولو كان نظره قدسسره إلى صورة مساواة ثمن المثل لثمن التالف لنبّه عليه ، ومن المعلوم أنّ عدم تقييد وجوب أداء المثل بصورة المساواة كاشف عن إطلاق الحكم. قال قدسسره : «فمن غصب شيئا له مثل وجب عليه ردّه بعينه ، فإن تلف فعليه مثله» (١). والجملة الأخيرة هي محطّ نظر المصنّف قدسسره من نسبة الإطلاق إليه ، وهو كذلك.
نعم قال في موضع آخر : «فأمّا ماله مثل فعليه مثله يوم المطالبة ، تغيّرت الأسعار أم لم تتغيّر ..» (٢). وهذا تصريح بالإطلاق ، بناء على أنّ المراد بالتغيّر الارتفاع ، ولعلّ المصنّف قدسسره لم يظفر بهذه العبارة ونسب الإطلاق إلى ابن إدريس قدسسره.
(١) وهي كون زيادة الثمن لأجل رواج السوق ، فإنّ ما ذكر فيها ـ من عموم النصّ والفتوى ـ آت هنا ، ولا مجال لقاعدة الضرر ، لأنّها مخصّصة بأدلّة الضمان. فالمتعيّن الرجوع إلى إطلاق تلك الأدلّة المخصّصة.
نعم تجري قاعدة نفي الحرج إذا لزم الإجحاف بحال الضامن ، فإنّ هذه القاعدة تنفي وجوب الشراء.
إلّا أن يقال : إنّ قاعدة نفي الحرج أيضا مخصّصة بتلك الأدلّة المخصّصة ، خصوصا بملاحظة «مؤاخذة الغاصب بأشق الأحوال».
(٢) لإطلاق أدلّة الضمان ، يعني : كما أنّ إطلاقها يقتضي وجوب شراء المثل بأكثر من ثمن المثل ، لارتفاع الأسعار مرّ الزمان ، كذلك يقتضي وجوب شرائه في بلد آخر ـ غير بلد تلف العين ـ إذا طالبه المالك بالمثل. سواء أكانت قيمتا البلدين متساويتين أم كانت قيمة بلد المطالبة أزيد.
__________________
(١) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٤٨٠.
(٢) المصدر ، ص ٤٩٠.