وهو (١) كذلك ، لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم (٢)» (١). هذا (٣) مع وجود المثل في بلد المطالبة.
وأمّا مع تعذّره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة (*).
______________________________________________________
خلافه بالآراء والاستحسان» (٢).
ومنه ظهر أنّ كلمة : «وأصول المذهب» غير موجودة في ما بأيدينا من نسخة السرائر وإن نقله عنه السيد العاملي أيضا.
(١) يعني : أنّ ما حكي عن جمع ـ من جواز المطالبة بالمثل في غير بلد التلف ـ هو المتعيّن ، لعموم سلطنة الناس على أموالهم.
(٢) فإنّ إطلاقه يقتضي سلطنة المالك على المطالبة في كلّ مكان وزمان وبأيّ سعر كان ، وليس للضامن حبسه عنه.
ومع هذا الإطلاق لا حاجة إلى التمسّك بمثل «على اليد» أو «كلّ مغصوب مردود» حتى يورد عليه بقصوره ، بدعوى «انصرافه إلى خصوص مكان ذلك المال».
لكن يمكن أن يقال : إن كانت سلطنة المالك على المطالبة في بعض الصور حرجيّة فتنفى بقاعدة الحرج ، فلا بدّ من ملاحظة موارد المطالبة زمانا ومكانا ، وعزّة وكثرة للمثل ، وتنزّلا وترقّيا من حيث القيمة. ففي كل مورد تكون مطالبة المالك حرجيّة يرتفع جوازها بنفي الحرج ، فتأمّل.
(٣) أي : جواز المطالبة في غير بلد التلف.
__________________
(*) تحقيق المقام : أنّه قد استدل بآية الاعتداء على وجوب شراء المثل ولو بأكثر من قيمة مماثله. لكن قد عرفت الإشكال في الاستدلال بها على ما نحن فيه.
وقد استدلّ أيضا عليه بالإجماع تارة ، وبأنّ الحكم بعدم وجوب الشراء على الغاصب يستلزم الضرر على المالك اخرى.
__________________
(١) عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، الحديث : ٢٩ وص ٤٥٧ ، الحديث ١٩٨.
(٢) السرائر ، ج ٢ ، ص ٤٩٠ و ٤٩١.