فمقتضى القاعدة (١) وجوب دفع القيمة
______________________________________________________
والصحيح من الوجهين هو الأوّل كما حقّقه المصنّف قدسسره في الأمر الثاني ، وأنّه يجب ردّه فورا إلى مالكه.
وهذا جار في صور ثلاث : إحداها : بقاء المبيع بالبيع الفاسد. ثانيتها : تلفه مع كونه مثليّا ممكن الحصول. ثالثتها : تلفه مع كونه قيميّا.
فيجب ردّ المبيع ـ في الصورة الاولى ـ وبدله في الصورتين الأخريين إلى مالكه فورا.
وبقي حكم صورة واحدة ، أعني بها كون المبيع مثليّا ، وقد تلف وتعذّر تحصيله ، وقد عقد المصنف هذا الأمر لتحقيقه ، وتعرّض لجهات من البحث.
الاولى : اشتراط انقلاب الضمان من المثل إلى القيمة بمطالبة المالك.
الثانية : تعيين القيمة التي تجب بمطالبة المالك ، هل هي قيمة المثل يوم الإعواز أم يوم الدفع أم غيرهما؟ وفي هذه الجهة تفصيل الاحتمالات المذكورة في قواعد العلّامة قدسسره.
الثالثة : في أنّ محلّ النزاع هل يختصّ بالتعذر الطاري أم يعمّ الابتدائيّ؟
الرابعة : في أنّ مناط إعواز المثل فقده في بلد التلف.
الخامسة : في كيفيّة تقويم المثل مع فرض تعذّره وفقده.
السادسة : في جواز مطالبة الضامن بالمثل لو وجد في بلد آخر غير بلد التلف.
السابعة : في حكم خروج المثل الموجود عن الماليّة والتقويم ، وأنّه ملحق بتعذّر المثل أم لا؟
وسيأتي الكلام في كلّ منها إن شاء الله تعالى.
(١) هذه هي الجهة الاولى. وتوضيحها : أنّ المصنّف قدسسره بنى انقلاب الضمان من المثل إلى القيمة على مطالبة المالك ، إذ لو لم يطالب لم يكن دليل على إلزامه بقبول القيمة ، لفرض أنّ ذمّة الضامن مشغولة بالمثل ، ومجرّد التعذّر والإعواز لا يسقط المثل عن العهدة ، للفرق بين الأحكام التكليفيّة التي تتغيّر بطروء العناوين الثانويّة ، وبين الأحكام الوضعية كالضمان ، فلو صبر المالك إلى أن يتيسّر للضامن أداء المثل لم يتّجه إلزامه بقبول القيمة ، هذا.