.................................................................................................
__________________
جميع الصور مضمون على الآخذ. كما لا فرق في الحكم بالضمان بين كون المتصدّي لذلك التصرف نفس الآخذ وغيره ، وإن كان للمالك أيضا الرجوع إلى ذلك المتصرّف ، لكنّه كلام آخر.
كما لا فرق في الأعيان بعد دخولها تحت اليد بين أن تكون مقصودة بالذات في الاستيلاء عليها وبين أن يتحقق الاستيلاء عليها بالتبع ، ولهذا قال في الرياض : «ويضمن حمل الدابة لو غصبها. وكذا غصب الأمة الحامل غصب لحملها بلا خلاف أجده ظاهرا ، لأنّه مغصوب كالأمّ. والاستقلال باليد حاصل بالتبعية لها. وليس كذلك حمل المبيع فاسدا ، حيث لا يدخل في البيع ، لأنّه ليس مبيعا ، فيكون أمانة في يد المشتري ، لأصالة عدم الضمان ، ولأنّ تسلّمه بإذن البائع. مع احتمال الضمان ، لعموم على اليد ما أخذت حتّى تؤدي ، مع الشك في صدق الأمانة عليه وبه قطع الماتن في الشرائع» (١) انتهى كلامه رفع مقامه.
القسم الثاني : المنافع
القسم الثاني ـ وهو كون المأخوذ منفعة ـ يتصور على نحوين :
أحدهما : المنافع التي لم يستوفها آخذ العين ، كما إذا استولى على دابّة غيره فغصبها منه غاصب قبل استيفاء الأوّل شيئا من منافعها ، فإنّ المنافع بالنسبة إلى الآخذ الأوّل غير مستوفاة ، فلا تدخل تحت عنوان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت» وإن قلنا بضمان الثاني لها ، لمباشرته للاستيفاء بدليل آخر.
وكذا الحال لو بقيت تحت يده ولكن لم يستعملها ولم ينتفع بها ، فإنّه لا يصدق على المنافع حينئذ أنّها مأخوذة ، لعدم استيفائه لها ، وعدم تعلّق فعل منه بها. وإن قلنا بكونها مضمونة عليه لجهة أخرى من جهات الضمان وهي قاعدة الإتلاف ، حيث إنّه
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠١.