لكن أطلق (١) كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذّر المثل.
ولعلّهم (٢) يريدون صورة المطالبة ، وإلّا (٣) فلا دليل على الإطلاق (٤).
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ إطلاق كثير منهم الحكم بالقيمة وقت تغريم الضامن ـ وعدم تقييده بالمطالبة ـ يقتضي الانتقال إلى القيمة عند تعذّر المثل مطلقا وإن لم يطالب المالك.
قال السيّد الفقيه العاملي قدسسره : «أمّا أنّه ينتقل إلى القيمة عند التعذّر فهو مما طفحت به عباراتهم كما ستسمع ، بل هو إجماعيّ .. وأمّا أنّها تلزم يوم الإقباض لا الإعواز ـ وإن حكم بها الحاكم يوم الإعواز ـ فممّا صرّح به في الخلاف والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والتحرير والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان ، وهو قضيّة من اقتصر على لزوم القيمة يوم الإقباض كالإرشاد وغيره» (١).
وأنت ترى خلوّ كلامهم من قيد مطالبة المالك. وبه يشكل ما ذهب إليه المصنّف قدسسره وغيره من اشتراط وجوب دفع القيمة بمطالبة المالك.
(٢) غرضه توجيه الإطلاق المزبور ، وحاصله : أنّه يمكن أن يريدوا خصوص صورة المطالبة ، لا مطلقا حتى يكون مرادهم انتقال المثل بالإعواز إلى القيمة.
(٣) يعني : وإن لم نحمل إطلاق حكمهم بالقيمة ـ عند تعذّر المثل ـ على خصوص صورة مطالبة المالك أشكل الأخذ بظاهر كلامهم ، لعدم دليل على إطلاق انقلاب المثل إلى القيمة.
(٤) كما هو مذهب القائلين بثبوت العين في الذمّة ، ولا ينتقل إلى البدل من المثل أو القيمة ، خلافا لغيرهم كالمصنّف وجماعة ، حيث ذهبوا إلى الانتقال إلى البدل بمجرّد تلف العين والإعواز.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ و ٢٤٣.