ويؤيّد ما (١) ذكرنا : أنّ المحكيّ عن الأكثر في باب القرض «أنّ المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة» (٢).
نعم (٣) عبّر بعضهم بيوم الدفع ،
______________________________________________________
(١) من عدم سقوط المثل عن ذمّة الضامن بمجرّد الإعواز والتعذّر لو لم يطالبه المالك بالقيمة. وجه التأييد أنّ تعبير الأكثر «باعتبار قيمة العين المقترضة ـ المتعذّر مثلها ـ يوم مطالبة المالك» يدلّ على كون موضوع كلامهم خصوص صورة المطالبة ، فبدونها لا موجب لانقلاب ما في الذمّة ـ من المثل ـ إلى القيمة.
والتعبير بالتأييد ـ دون الدلالة ـ لوجهين ، أحدهما : أنّه استشهاد بكلام الأكثر ، لا بدليل معتمد من نصّ أو إجماع ، ومن المعلوم أنّ فتوى الأكثر أو المشهور لا تصلح دليلا على حكم شرعيّ.
وثانيهما : أنّه يحتمل أن يريدوا أنّ الانقلاب إلى القيمة كان في يوم تعذّر المثل لا في يوم المطالبة. كما يحتمل أن يختصّ الحكم بباب القرض ، لا في جميع موارد الضمان حتى المقبوض بالبيع الفاسد.
(٢) الحاكي هو السيّد الفقيه العاملي ، قال قدسسره في شرح قول العلّامة : «ولو تعذّر المثل في المثليّ وجبت القيمة يوم المطالبة» ما لفظه : «كما في السرائر والتذكرة وجامع المقاصد ـ لما ستسمعه عنه في الدراهم ـ ومجمع البرهان والمسالك والكفاية والمفاتيح ، لأنّ الثابت هو المثل إلى أن يطالبه» (١).
(٣) استدراك على التأييد ، وغرضه قدسسره أنّ العلّامة قدسسره لم يعبّر بقيمة يوم المطالبة ، وإنّما قال في المختلف : «والأجود يوم الدفع» (٢). فبناء على وجوب رعاية قيمة يوم دفعها إلى المالك لا يتوقف انقلاب المثل المتعذّر إلى القيمة على مطالبة المالك ، بل نفس التعذّر موجب للانتقال. ومن المعلوم منافاة هذا لمذهب الأكثر ، ولا يصحّ التأييد المزبور.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٤٨.
(٢) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٩٢.