فليتأمّل (١).
وكيف كان (٢) فلنرجع إلى حكم المسألة ، فنقول :
______________________________________________________
(١) لعلّه إشارة إلى : أنّه لا بدّ أن يراد بيوم المطالبة يوم الدفع أيضا ، ضرورة أنّ المطالبة بنفسها لا تصلح سببا لانتقال الحقّ من المثل إلى القيمة ، وإلّا لزم الانتقال إلى قيمة يوم المطالبة فيما إذا طالب ولم يقدر عليه الضامن ، أو عصى ولم يؤدّ القيمة إلى أن زادت أو نقصت ، ومن المعلوم أنّه ليس كذلك. فالتعبير بيوم المطالبة إنّما هو بالنظر إلى الغالب ، وهو اتّحاده مع يوم الدفع.
لكن يشكل هذا الحمل بأنّ العلّامة قدسسره نقل أوّلا فتوى ابن إدريس باعتبار يوم المطالبة ، ثم أورد عليه بأنّ الأجود قيمة يوم الدفع ، فكيف يمكن إرادة يوم واحد وهو يوم المطالبة والدفع المترتّب عليها حتى يكون اختلاف التعبير لفظيّا؟
فالأولى جعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى كفاية نظر الأكثر في مقام التأييد لو صحّ في نفسه.
(٢) أي : سواء تمّ التأييد المزبور ـ بتوجيه يوم الدفع بيوم المطالبة ـ أم لم يتم ، فلنرجع إلى حكم المسألة ، وهذا شروع في الجهة الثانية ، وهو تعيين القيمة التي يجب على الضامن دفعها إلى المالك. فنقل المصنّف قدسسره قولين في بادئ الأمر ، ثم نقل احتمالات اخرى عن قواعد العلّامة.
أمّا القولان فأوّلهما للمشهور ، وهو اعتبار قيمة يوم الأداء ، وثانيهما للحلّيّ والعلّامة في بعض المواضع ، وهو اعتبار قيمة وقت تعذّر المثل.
واختار الماتن مذهب المشهور ، واستدلّ عليه بأنّ المثل لمّا لم يسقط عن ذمّة الضامن بمجرّد إعوازه فهو باق على عهدته إلى زمان أداء قيمته ، فإن دفعها سقط المثل ، وإلّا فلا ، فزمان الانتقال إلى القيمة هو زمان دفعها ، فيتعيّن رعايتها ، ولا عبرة بقيمة يوم التعذّر ، ولا أقصى القيم من زمان التلف أو الإعواز إلى الأداء.