لأنّه (١) وقت الانتقال إلى القيمة.
ويضعّفه (٢) أنّه إن أريد بالانتقال (٣) انقلاب ما في الذمّة إلى القيمة في ذلك الوقت (٤) فلا دليل عليه (٥). وإن أريد عدم وجوب إسقاط ما في الذّمّة إلّا
______________________________________________________
(١) أي : لأنّ وقت تعذّر المثل هو وقت الانتقال إلى البدل. وهذا التعليل متكرّر في كلمات أرباب هذا القول ، وقد نقله عنهم السيّد العامليّ قدسسره في عبارته المتقدّمة.
(٢) ضعّف المصنف قدسسره احتمال اعتبار ثمن المثل يوم الإعواز بما حاصله : أنّه إن أريد بالانتقال انقلاب ما في الذمة من المثل إلى القيمة في ذلك الوقت ـ أي وقت الإعواز ـ حتى لو لم يطالب المالك بها ، ففيه : أنّه لا دليل على سقوط المثل بمجرّد الإعواز وانتقاله إلى القيمة.
وإن أريد بالانتقال وجوب إسقاط ما في الذمة من المثل بالقيمة في صورة مطالبة المالك ، فهو وإن كان صحيحا. لكنّه لا يوجب سقوط المثل وثبوت القيمة في الذمّة. ولذا لو أخّر الاسقاط عذرا أو عصيانا بقي المثل في ذمّة الضامن إلى أن يتحقّق الاسقاط. وإسقاطه في كلّ زمان إنّما يتحقّق بأداء قيمته في ذلك الزمان ، وليس مكلّفا بإسقاطه بقيمة زمان آخر.
مثلا إذا كان ثمن المثل وقت تعذّره وإعوازه عشرة دنانير ، وبعد مضيّ شهر خمسة عشر دينارا ، فإن طالب المالك الضامن يوم التعذّر كان مكلّفا بأداء العشرة لإسقاط ما في ذمّته بها. وإن طالبه بعد شهر كان الضامن مكلّفا بأداء خمسة عشر دينارا ، ولا يكفي أداء عشرة دنانير حينئذ ، لأنّ تفريغ الذمّة في كلّ زمان منوط بدفع قيمة المثل في زمان الاسقاط ، لا قيمة الأزمنة السابقة. وعليه فلا عبرة بما اختاره جماعة من كون المدار ثمن المثل يوم إعوازه.
(٣) أي : في قولهم : «لأنّ يوم التعذّر وقت الانتقال إلى البدل الذي هو القيمة».
(٤) أي : وقت تعذّر المثل.
(٥) بل الدليل على خلافه موجود ، وهو عدم إناطة الحكم الوضعيّ ـ كالضمان ـ