بالقيمة ، فوجوب (١) الاسقاط بها (٢) وإن حدث يوم التعذّر مع المطالبة ، إلّا (٣) أنّه لو أخّر الاسقاط بقي المثل في الذمّة إلى تحقّق الاسقاط. وإسقاطه في كلّ زمان بأداء قيمته في ذلك الزمان (٤). وليس في الزمان الثاني (٥) مكلّفا بما (٦) صدق عليه الإسقاط في الزمان الأوّل (٧) ، هذا.
______________________________________________________
بالتمكّن ، فالعهدة مشغولة بالمثل حتى في وقت إعوازه.
(١) يعني : ففيه : أنّ وجوب الإسقاط بالقيمة وإن حدث يوم التعذّر مع المطالبة ، إلّا .. إلخ.
(٢) يعني : أنّ حدوث وجوب دفع القيمة يوم التعذّر مشروط بمطالبة المالك قيمة المثل في يوم التعذّر ، فلو لم يطالب لم يحدث يوم الإعواز وجوب دفع القيمة.
(٣) يعني : أنّ حدوث وجوب أداء القيمة يوم الإعواز لا يكفي في سقوط المثل عن الذمّة ، وانتقال الضمان إلى ثمن المثل. والشاهد على عدم تبدّل المثل بالقيمة بمجرّد التعذّر هو : أنّ المالك لو طالبه بها يوم الإعواز ـ حتى يسقط ما في ذمّة الضامن من المثل ـ ولكنّه لم يؤدّ القيمة في ذلك اليوم وأراد أداءها بعد شهر وجب عليه مراعاة القيمة الفعليّة ، لا قيمة يوم التعذّر. وهذا دليل على أنّ وقت الانتقال من المثل إلى القيمة هو يوم الأداء ، لا يوم الإعواز.
(٤) فإن أدّى قيمة يوم الإعواز ـ مع مطالبة المالك ـ كان هو المسقط لما في ذمّته ، وكان زمان انقلاب الضمان من المثل إلى القيمة متحدا مع زمان الاسقاط. وإن أدّى القيمة بعد الإعواز بشهر لم تكف قيمة يوم التعذّر إذا كانت أقلّ من قيمة يوم الدفع.
(٥) وهو زمان إسقاط ما في الذمّة من المثل.
(٦) المراد بالموصول هو ثمن المثل المتعذّر يوم تعذّره.
(٧) وهو زمان تعذّر المثل مع مطالبة المالك بالقيمة ، فإنّه زمان حدوث وجوب القيمة ، ولكنّه ليس زمان إسقاط المثل ، ولا زمان انقلابه إلى القيمة.
هذا ما أفاده في تضعيف احتمال اعتبار قيمة يوم الإعواز ، وتثبيت مختار المشهور.