ولكن (١) لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدّم سابقا ـ من (٢) الآية ومن أنّ المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذّر المثل ـ توجّه (٣) القول بصيرورة التالف قيميّا بمجرّد تعذّر المثل (٤) ، إذ لا فرق في تعذّر المثل بين تحقّقه ابتداء كما في القيميّات (٥) وبين طروّه بعد التمكّن كما فيما نحن فيه.
______________________________________________________
(١) استدراك على ما اختاره المشهور ـ من كون العبرة بقيمة يوم الدفع ـ وتأييد للقول باعتبار قيمة يوم الإعواز. وحاصل الاستدراك : أنّ مقتضيات الأدلّة مختلفة ، فإن استندنا إلى الجمع بين الحقّين ـ وأنّ تعذر المثل لا يسقطه عن الذمّة ـ اتّجه القول بضمان قيمة يوم الدفع. وإن استندنا في لزوم القيمة في المثل المتعذّر إلى آية الاعتداء وإطلاقات الضمان القاضية بلزوم الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف اتّجه القول بانقلاب المثل بمجرّد تعذّره إلى القيمة ، إذ لا فرق في تعذّر المثل بين كونه بالأصالة كما في القيميّات ، وبين كونه بالعرض بعد التمكّن منه كما نحن فيه ، فيكون العبرة في انقلاب المثليّ إلى القيميّ يوم تعذّره وإعوازه ، لا يوم أدائه.
(٢) هذا وقوله : «ومن أنّ المتبادر» بيان للموصول في قوله : «ما تقدّم سابقا» أي : في الأمر الرابع. والمراد بالآية آية الاعتداء بالمثل التي استدلّ بها شيخ الطائفة قدسسره على ضمان المثليّ بالمثل ، والقيميّ بالقيمة.
(٣) جواب الشرط في قوله : «لو استندنا».
(٤) سواء طالبه المالك بقيمة المثل المتعذّر أم لم يطالبه بها ، وسواء أسقط الضامن ما في ذمّته يوم الإعواز أم أخّره إلى زمان آخر. والوجه فيه كون ثمن المثل أقرب إلى العين التالفة أو المتلفة عند تعذّر المثل ، فيكون يوم الإعواز وقت الانقلاب إلى القيمة.
(٥) فإنّ المثل متعذّر فيها بحسب الخلقة ، فالتعذّر في القيميّات ابتدائيّ ، بخلاف تعذّر المثل في المثليّ بعد التمكن من دفعه ، فإنّه عارضيّ.