.................................................................................................
__________________
للصفات النوعيّة معسور ، فيسقط وجوب أدائه ، ويبقى الميسور وهو نفس الماليّة ، فيجب أداؤها.
لكن فيه : أنّ المثل والقيمة متباينان ، وليسا من قبيل المركّب المتعذّر بعض أجزائه ، فلا تكون القيمة ميسورا للمثل حتى تجري فيها قاعدة الميسور.
ثم إنّ ما أفاده ، المصنّف قدسسره من «أنه ليس للضامن إلزام المالك بقبول القيمة عند إعواز المثل وعدم مطالبة المالك» مبنيّ على ما نسب إلى المشهور في باب الضمان من اشتغال الذمّة بالمثل في المثليّ معلّقا على التلف في صورة البقاء ، ومنجّزا في صورة التلف ، إذ بناء عليه يكون المثل في الذمّة ، وإعوازه لا يوجب الانتقال إلى القيمة ، فإذا صبر المالك إلى أن يوجد المثل فليس للضامن إلزامه بالقيمة.
وأمّا بناء على كون الثابت على عهدة الضامن نفس العين ، فمع إعواز المثل يجوز دفع القيمة ولو مع عدم مطالبة المالك ، وليس له الامتناع عن قبولها ، لأنّ القيمة حينئذ نحو أداء للعين بجهتها الماليّة ، كما أنّ المثل أداء للعين بجهتها النوعيّة مراعاة لحال المالك ، لكونه أقرب إلى التالف. فمع إعواز المثل ومطالبة القيمة يجب أداؤها ، لأنّه مع تعذّر المرتبة الكاملة يجب دفع النازلة.
وقد وجّه هذا المبنى ـ أي : اشتغال الذمّة بنفس العين ، الموجب لجواز مطالبة قيمة المثل ووجوب أدائها على الضامن ـ بوجوه :
الأوّل : حديث «على اليد» بدعوى : ظهوره في أنّ الثابت في الذمّة ولو بعد التلف نفس العين بخصوصيّتها الشخصيّة والنوعيّة والماليّة.
وفيه أوّلا : عدم دلالة حديث «على اليد» على الضمان ، بل يدلّ على الحكم التكليفيّ وهو وجوب الأداء ما دامت العين موجودة ، فتأمّل.
وثانيا : ـ بعد تسليم دلالته على الضمان ـ أنّه لا يفهم العرف منه إلّا ضمان المثليّ