.................................................................................................
__________________
مثلها على القول الآخر ـ مغاير لكونهما تحت اليد الذي هو الموجب للضمان ، فلا وجه لضمان زيادة قيم أمثال العين في صورة وقوع المثل على الذمّة ، أو العين المفروضة الوجود في صورة وقوع العين بوجودها الاعتباري على الذمّة ، فيسقط كثير من الاحتمالات كأعلى القيم من حين الأخذ إلى حين الإعواز أو المطالبة أو الأداء ، أو من حين التلف إلى زمان الإعواز ، أو غيره مما ذكر.
فما قيل من : «أن الانقلاب إلى القدر المشترك بين العين والمثل أي أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان إعواز المثل وجيه ، لأنّ القول بضمان القيميّ بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ينتج في المقام ضمانه بأعلى القيم من زمان أخذ العين إلى زمان إعواز المثل ، لأنّ معنى الضمان بأعلى القيم هو استقرار مراتب القيمة السوقيّة في عهدة الضامن بشرط تلف المضمون ، فإذا تعذّر ردّ المثل بقي ارتفاع قيمته على العهدة ، كما أنّ ارتفاع قيمة العين أيضا عليها» (١).
ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لما مرّ آنفا من أنّ الموجب للضمان هو كون الشيء تحت اليد. وأمّا كونه على العهدة فهو مغاير لما يوجب الضمان ، ولذا لو كان عليه صاع من الحنطة بسبب القرض أو البيع ولم يؤدّ مع المطالبة لم يضمن ارتفاع قيمته ، إذ لا وجه للضمان بعد عدم كون ما على العهدة تحت اليد. فالقول بضمان أعلى القيم في الغصب إلى زمان التلف لا ينتج ما ذكر من ضمان أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان إعواز المثل.
وتوهّم شمول آية الاعتداء لذلك بتقريب : أنّ عدم أداء العين والمثل حين ارتفاع قيمته اعتداء يعتدى فيه بالمثل ، وهو القيمة ، فاسد ، لأنّ الاعتداء مع المطالبة اعتداء في تأخير أداء ما في ذمّته ، لا اعتداء في قيمته.
مضافا إلى عدم دلالة الآية الشريفة على الضمان كما مرّ مرارا.
والحاصل : أنّ ما ذكر ليس له وجه ، فضلا عن كونه وجيها.
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ١٤٢.