ثمّ إنّ في هذه المسألة (١) احتمالات أخر (٢) ، ذكر أكثرها في القواعد (٣) ، وقوّى بعضها في الإيضاح ، وبعضها بعض الشافعيّة.
______________________________________________________
الوجوه المحتملة في قيمة المثل المتعذّر ، ومبانيها
(١) أي : مسألة تعذّر المثل.
(٢) أي : غير اعتبار القيمة يوم تعذّر المثل الذي نسبه إلى الحلّيّ في البيع ، وإلى التحرير في باب القرض.
(٣) قال العلّامة قدسسره فيه : «ولو تلف المثليّ في يد الغاصب والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد ، ففي القيمة المعتبرة احتمالات : الأوّل : أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف ، ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال. الثاني : أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز. الثالث : أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز. الرابع : أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة. الخامس : القيمة يوم الإقباض» (١).
وأضاف إلى هذه احتمالات أخرى في غصب التذكرة ، فراجع.
ولا يخفى أنّ الاحتمال الخامس هو مذهب المشهور الذي اختاره المصنّف ، وقد تقدّم وجهه ومبناه ، وهو عدم سقوط المثل عن الذّمّة بمجرّد الإعواز ، بل يتوقف سقوطه على أداء ثمن المثل ، ولذا تكون العبرة بقيمة يوم الدفع والإقباض. ويبتني عليه الاحتمال الرابع أيضا كما سيأتي.
وأمّا سائر الاحتمالات فمبنيّة على استقرار القيمة في عهدة الضامن بأحد أنحاء ثلاثة :
الأوّل : انقلاب العين المثليّة التالفة إلى القيمة بسبب إعواز المثل.
الثاني : انقلاب نفس المثل إلى القيمة.
الثالث : انقلاب الجامع المشترك بين العين التالفة والمثل المتعذّر إلى القيمة.
وهذا المبنى الثالث لم يشر إليه المصنّف قدسسره هنا ، ولكنّه أشار إليه في تفصيل مباني
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ص ٧٩ (الطبعة الحجرية).