بيوم التلف (١) ـ كما هو أحد الأقوال (٢) ـ كان (٣) المتعيّن قيمة المثل يوم الإعواز ، كما صرّح به (٤) في السرائر في البيع الفاسد ، والتحرير في باب القرض ، لأنّه (٥) يوم تلف القيميّ.
وإن جعلنا الاعتبار فيه (٦) بزمان الضمان ـ كما هو القول
______________________________________________________
ببقاء المثل في عهدة الضامن إلى يوم الإقباض تعيّنت قيمته في ذلك اليوم ، ولا مجال لسائر الاحتمالات.
(١) وهو الموافق للمرتكز العرفيّ في الضمان بالقيم من تدارك الخسارة الماليّة ـ الواردة على المالك بتلف العين ـ بما يساوي تلك الخسارة حين التلف.
(٢) بل في الدروس والروضة نسبته إلى الأكثر ، كما نقله المصنف في الأمر السابع. والوجه فيه : أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو يوم التلف ، إذ الواجب قبله إنّما هو ردّ العين.
(٣) جواب الشرط في «فإن جعلنا» وجملة الشرط والجزاء جواب لقوله : «فإن قلنا ..».
(٤) أي : كما صرّح ابن إدريس والعلّامة قدسسرهما ـ في بعض المواضع ـ بتعيّن قيمة المثل يوم إعوازه. وقد تقدّم كلامهما وكلام الشهيد الثاني في بيع المسالك ، فراجع (ص ٣٨٤ و ٣٨٥).
(٥) يعني : لأنّ يوم إعواز المثل هو يوم تلف القيميّ ، فلا بدّ من رعاية قيمة المثل يوم تعذّره.
ولا يخفى أنّ تعيّن قيمة المثل يوم الإعواز ليس من الاحتمالات المذكورة في القواعد ، وإنّما ذكره العلّامة قدسسره في التذكرة سابع الاحتمالات ، ونبّه المصنّف قدسسره عليه ، لترتّبه على القول بالانقلاب وبضمان القيميّ يوم تلفه.
(٦) أي : وإن جعلنا الاعتبار في القيميّ بزمان الضمان ـ لا يوم التلف ـ اتّجه القول بضمان قيمة زمان تلف العين ، لأنّ زمان تلف العين هو أوّل أزمنة ثبوت المثل في