الآخر في القيميّ (١) ـ كان (٢) المتّجه اعتبار زمان تلف العين (٣) ، لأنّه (٤) أوّل أزمنة وجوب المثل في الذّمّة المستلزم (٥)
______________________________________________________
الذّمّة ، لأنّ الذّمّة لا تشتغل بالمثل ما دامت العين موجودة ، فإذا تلفت انتقل الضمان إلى البدل وهو المثل ، وحيث إنّ المفروض إعواز المثل ضمنه بقيمته يوم تلف العين.
وبعبارة أخرى : إنّ اشتغال الذّمّة بقيمة المثل زمان تلف العين منوط بأمرين :
أحدهما : القول بأنّ القيميّ المغصوب يضمن بقيمة يوم غصبه ، ضرورة أنّ وضع اليد على مال الغير مقتض لاشتغال العهدة به. ولا عبرة بقيمته في سائر الأزمنة كيوم تلفه أو يوم مطالبة الملك ببدل التالف.
ثانيهما : أنّ المثليّ انقلب يوم إعوازه بالقيميّ.
وبناء عليهما يتّضح وجه ضمان قيمة المثل يوم تلف العين ، وذلك لأنّ تلفها يوجب استقرار المثل في الذّمّة ، فالمضمون في يوم التلف هو المثل ، وحيث تعذّر الوصول إلى المثل ـ كما هو المفروض ـ وانقلب قيميّا ، فلا بدّ من رعاية قيمته يوم استقراره في العهدة وهو يوم تلف العين.
(١) هو لشيخ الطائفة في موضع من المبسوط ، ولغيره أيضا كما سيأتي في الأمر السابع.
(٢) جواب الشرط في قوله : «وإن جعلنا ..».
(٣) يعني : اعتبار ثمن المثل في يوم تلف العين المضمونة بالغصب أو بالقبض بالبيع الفاسد كما في المقام.
(٤) يعني : لأنّ زمان تلف العين أوّل أزمنة ثبوت المثل في الذّمّة ، فانقلب ضمان العين بضمان المثل ، وحيث إنّ المثل متعذّر ، ضمن ثمنه يوم تعذّره ، كما إذا تلفت العين في أوّل الشهر ، وتعذّر المثل في آخر الشهر ، فيضمن ثمن المثل في أوّل الشهر الذي تلفت العين فيه ، لا ثمنه في يوم إعواز المثل كما كان في الاحتمال السابق على هذا الاحتمال.
(٥) صفة ل «وجوب المثل» والمراد بالوجوب هو الثبوت.