لضمانه بقيمته عند (١) تلفه (٢). وهذا (٣) مبنيّ على القول بالاعتبار في القيميّ بوقت الغصب كما عن الأكثر.
وإن جعلنا (٤) الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف ـ كما حكي عن جماعة من القدماء (٥) في الغصب ـ كان المتّجه الاعتبار بأعلى
______________________________________________________
(١) متعلّق ب «ضمانه» لا «بقيمته» وظرف القيمة ـ وهو زمان تلف العين واشتغال الذّمّة بالمثل ـ محذوف.
(٢) هذا الضمير راجع إلى العين ، وضميرا «لضمانه ، بقيمته» راجعان إلى المثل ، فكأنّه قيل : وجوب المثل في الذّمّة مستلزم لضمان خصوص قيمة المثل الثابتة عند تلف العين ، لا سائر قيمة.
(٣) أي : ضمان قيمة يوم التلف مبنيّ على القول بكون العبرة في القيميّ بزمان الغصب ، لأنّه وقت الضمان كما عن الأكثر ، والمفروض أنّ زمان اشتغال الذّمّة بالمثل هو زمان تلف العين.
(٤) معطوف على «وإن جعلنا» ومقصوده قدسسره بيان مبنى الاحتمال الثاني المتقدّم عن القواعد ، وهو ضمان أعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان إعواز المثل ، فأفاد : أنّه لو قلنا في القيميّ المغصوب بمقالة جماعة من قدماء الأصحاب ـ من ضمان أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف ـ اتّجه الاحتمال الثاني وهو ضمان المثليّ المتعذّر وجوده بأعلى القيم من تلف العين إلى الإعواز ، وذلك لأنّ زمان الضمان بالمثل هو زمان تلف العين ، كما إذا تلفت أوّل الشهر وتعذّر المثل في آخره ، فإنّ المثل المنقلب إلى القيميّ صار مضمونا في تمام الشهر ، فلو ارتفعت قيمته وسط الشهر وانخفضت في يوم إعواز المثل ضمن تلك القيمة العليا.
(٥) قال السيّد العامليّ قدسسره : «هو خيرة الخلاف والمبسوط والنهاية في موضع منهما ، والوسيلة والغنية والسرائر والإيضاح واللمعة والمقتصر والتبصرة ـ على إشكال ـ وكذا شرح الإرشاد للفخر ، وفي بيع المختلف نسبته إلى علمائنا ، وفي