القيم من يوم تلف (١) العين إلى زمان الإعواز.
وذكر هذا (٢) الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات.
وإن قلنا (٣) : إنّ التالف
______________________________________________________
غصبه : انّه أشهر. واستحسنه في الشرائع ، وكأنّه قال به أو مال إليه. وفي الكفاية والمسالك : أنّ في خبر أبي ولّاد ما يدلّ على وجوب أعلى القيم بين الوقتين ، وكأنّه قال به وقوّاه في الروضة أيضا .. إلخ» (١).
(١) لما عرفت من أنّ يوم تلف العين أوّل زمان ضمان المثل بقيمته عند تلفها ، وآخر زمانه زمان تلف المثل أعني به زمان إعوازه.
(٢) أي : اعتبار أعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان إعواز المثل.
هذا تمام الكلام في الاحتمالات الثلاثة المبتنية على انقلاب المثل إلى القيمة بالإعواز.
أوّلها : اعتبار قيمة المثل يوم الإعواز ، وهو مبنيّ على القول بضمان القيميّ بقيمة يوم تلفه.
ثانيها : اعتبار قيمة المثل يوم تلف العين ، وهو مبنيّ على القول بضمان القيميّ بقيمة يوم ضمانه ودخوله في العهدة. وحيث إنّ ضمان المثل تحقّق في يوم تلف العين اعتبر ثمنه فيه ، لا في يوم إعوازه وتعذّره.
ثالثها : اعتبار أعلى قيم المثل من زمان تلف العين إلى زمان إعواز المثل ، وهذا مبنيّ على ضمان القيميّ المغصوب بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف.
وسيأتي الكلام فيما يبتني من الوجوه على القول الآخر في المثليّ المتعذّر ، وهو ضمان قيمة نفس العين لا قيمة المثل.
(٣) معطوف على قوله : «فان قلنا بالأوّل» يعني : وإن قلنا بالثاني ـ وهو انقلاب التالف المثليّ قيميّا ، لا انقلاب المثل المعوز إلى القيمة ـ ففيه احتمالان :
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٤٤.