.................................................................................................
__________________
بكون المنفعة هي الحيثية القائمة بنفس العين التي تستوفى تارة ولا تستوفى اخرى. وليس الاستيفاء الذي هو معنى مصدري دخيلا في مفهوم المنفعة التي هي من الحيثيات القائمة بالعين كالدار ، هذا.
ثمّ إنّه لو شكّ في دخل فعل المنتفع في حقيقة المنفعة القائمة بالعين ـ التي وقعت تحت اليد ـ بحيث رجع الى الشبهة المفهومية بأن يدّعى إجمال مفهوم المنفعة ، لم يمكن التمسك بالحديث المزبور ، لعدم جواز التمسك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه. كما إذا شك في أنّ مفهوم العالم الواجب إكرامه هل له سعة يشمل العالم الفلسفي أم لا؟ فلا يجوز التمسك لحكمه بدليل وجوب إكرام العالم كما لا يخفى.
القسم الثالث : الحقوق
القسم الثالث : وهو أخذ الحقوق ، والحكم فيه عند جماعة منهم العلّامة المامقاني قدسسره هو حكم المنفعة في عدم تناول حديث اليد لها ، لعدم صدق أخذ اليد عليها (١). وعند جماعة أخرى شمول الحديث لها كشموله للمنافع على ما عن غير واحد ، فغصب الحقوق كالتحجير وحقّ السبق إلى المشتركات كالسوق والمسجد والخان ونحوها كغصب الأعيان والمنافع ، فإنّها تدخل تحت اليد ، لصدق الاستيلاء عليها عرفا. ولا يراد من الأخذ القبض حتى يختص المأخوذ بالأعيان. ولا يشمل غيرها من المنافع والحقوق.
وبالجملة : فغصب العين المتعلّقة للحق كغصب العين المتعلقة للملك في شمول النبوي لها ، وأداء الحق بأداء موضوعه ، فأداء حق التحجير والسبق إلى المشتركات بأداء متعلقّه كالأرض والمسجد وغيرهما.
والحاصل : أنّه بناء على ظهور الأخذ باليد والتأدية في العين خاصّة لا يشمل
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٢٧٢.