قائمة الکتاب
د : بناء على انقلاب العين المثلية التالفة قيمية احتمل اعتبار يوم الغصب
٤٠٩
البحث
البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب
إعدادات
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٣ ]
![هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٣ ] هدى الطالب إلى شرح المكاسب](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3011_huda-altaleb-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٣ ]
المؤلف :السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :640
تحمیل
انقلب (١) قيميّا احتمل (٢) الاعتبار بيوم الغصب
______________________________________________________
أحدهما : كون العبرة بقيمة يوم الغصب.
والآخر : كون العبرة بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف. وسيأتي توضيحهما.
(١) ليس المراد بالانقلاب اتّحاد المثليّ المتعذّر مع القيميّ حقيقة ، لما تقدّم في الأمر الرّابع من التقابل بينهما وتباينهما ، فالمثلي ما تساوت أجزاؤه ، والقيميّ ما لا تتساوى أجزاؤه. بل المراد إجراء حكم القيميّ في المثليّ المتعذّر. فكما أنّ الضامن للتالف القيميّ مخاطب بتفريغ ذمّته بأداء القيمة ، فكذا في المضمون المثليّ الذي كان موجودا حين تلف العين ثم طرأ عليه التعذّر ، فإنّه مخاطب بأداء قيمة التالف بعد أن كان مخاطبا بأداء المثل.
(٢) وجه هذين الاحتمالين واضح ، وهو اتّحاد حكم المثليّ المتعذّر المنقلب إلى القيميّ مع حكم القيميّ بالأصالة. فإن قلنا بضمان الأعيان القيميّة بقيمة يوم غصبها تعيّن ضمان العين المثليّة ـ التي طرأ التعذّر على أمثالها ـ بقيمة يوم ضمانها ودخولها في العهدة. فكأنّ هذه العين المثليّة قيميّة من أوّل الأمر ، فتضمن بما تضمن به الأعيان القيميّة.
وإن قلنا بضمان القيميّ بأعلى القيم من الغصب ـ أو الضمان ـ إلى يوم التلف اتّجه القول بضمان المثليّ المتعذّر بأعلى قيمته من حين غصبه إلى تلفه.
ولا يخفى أنّ المصنّف قدسسره اقتصر ـ بناء على الانقلاب ـ على احتمالين ، وأهمل الاحتمال الأوّل الذي رتّبه على ضمان القيميّ بقيمة يوم تلفه.
والوجه في إهمال ذكره ـ كما في حاشية الشيخ المامقاني قدسسره ـ وجود المانع عن جريانه بناء على مفروض البحث وهو انقلاب المثليّ قيميّا ، وذلك لأنّ الكلام في المثليّ الذي تعذّر مثله ، ومن المعلوم أنّ الضامن كان مخاطبا يوم تلف العين بأداء المثل دون قيمة العين ، ولهذا لم يمكن إلزام المالك بقبول القيمة لو دفعها الغاصب يومئذ.