كما في القيميّ (١) المغصوب ، والاعتبار بالأعلى منه (٢) إلى يوم التلف. وذكر هذا أوّل الاحتمالات في القواعد.
وإن (٣) قلنا : إنّ المشترك بين العين والمثل صار قيميّا
______________________________________________________
وعليه فلا يصحّ أن يكون المناط قيمة العين عند تلفها (١).
(١) أي : القيميّ بالأصالة ، وهو ما لا تتساوى أجزاؤه. والمراد بيوم الغصب يوم القبض.
(٢) أي : من يوم غصب العين إلى يوم تلفها بوصف كونها قيميّة ، وهو يوم إعواز المثل.
(٣) معطوف على «فإن قلنا بالأوّل» وهذا مبنى الاحتمال الثالث المذكور في القواعد ، وهو ضمان القيمة العليا من حين الغصب إلى التلف.
وحاصل هذا المبنى : أنّ المدار في ضمان المثليّ الذي تعذّر مثله ليس هو العين بخصوصها حتى تضمن بقيمة يوم غصبها أو يوم تلفها ، ولا هو المثل بخصوصه حتى يضمن بقيمة يوم تلف العين الذي هو زمان اشتغال الذّمّة بالمثل ، ولا بيوم إعوازه الذي هو كتلفه. بل المدار على قيمة الجامع بين العين والمثل ، بمعنى : أنّ المنقلب قيميّا هو القدر المشترك بينهما أي الصفات الكلّيّة والجهات النوعيّة والصنفية الموجبة لماليّة الشيء ، إذ هي الأمر المشترك الموجود في العين التالفة ومثلها اللذين هما من مصاديق الكلّيّ المثليّ. وتعذّر هذا الأمر المشترك منوط بتلف العين وتعذّر المثل ، ضرورة توقّف تعذّر الكلّيّ وتلفه على تلف جميع أفراده.
مثلا إذا وضع يده على صاع من الحنطة المملوكة لزيد وتلفت عنده ، اشتغلت ذمّته بما يماثلها في الصفات الدخيلة في ماليّتها ، فلو أهمل حتى تعذّر المثل تبدّل الضمان بصنف الحنطة الكلّيّة الجامعة للعين والمثل.
والمناسب لهذا المبنى احتمالان مما احتمله العلّامة قدسسره.
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٣١٠.